يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية والتأمينية، وتسريع البت في القضايا ذات الصلة بحقوق العمال وأصحاب العمل.
إنشاء المحاكم العمالية واختصاصاتها
المادة (175):
ينص القانون على إنشاء محكمة عمالية في كل محكمة ابتدائية، إضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة في محاكم الاستئناف لنظر الطعون. وتحدد مقار هذه المحاكم بقرار من وزير العدل، مع إمكانية إنشاء مقار إضافية عند الحاجة. ويتم اختيار القضاة من المحاكم الابتدائية والاستئناف بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة (176):
تختص المحكمة العمالية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، وقضايا حقوق العمال التأمينية، والنزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية، دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
تشكيل المحاكم العمالية
المادة (177):
تتشكل كل دائرة في المحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ). أما الدوائر الاستئنافية فتتكون من ثلاثة قضاة استئناف، أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف.
المادة (178):
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) للفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في القضايا العمالية.
آلية الطعن وتنفيذ الأحكام
المادة (179):
تُمنح المحاكم العمالية الاختصاص الحصري للنظر في الطعون والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة.
المادة (180):
تشمل اختصاصات المحكمة العمالية نظر الجرائم المتعلقة بقوانين العمل والتأمينات، ويكون استئناف هذه القضايا أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
المادة (181):
يُحدد القانون قيود الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، باستثناء الأحكام التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية.
المادة (182):
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عنها، ويُطعن على قراراتها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
تطوير النظام القضائي العمالي
المادة (183):
ينشأ قلم كتاب خاص بالمحكمة العمالية وإدارة تنفيذ للأحكام الصادرة عنها، بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة (184):
يتم إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية داخل مقار المحاكم العمالية، لتقديم الدعم القانوني المجاني للعمال في إقامة دعاواهم.
المادة (185):
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر للفصل في الطعون بالنقض على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، مع وضع آلية واضحة لفحص الطعون وتحديد مدى جديتها.
المادة (186):
تحدد إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
0 تعليق