مجلس النواب يوافق على حظر تنفيذ العمل للمنفعة العامة بعد مضي مدة سقوط العقوبة

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب على المادة (483) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني تُطبق فيما يخص التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها.

كما تؤكد المادة أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة، وذلك في إطار تعزيز العدالة الجنائية وضمان عدم تنفيذ العقوبات بعد انتهاء المدة القانونية.

إيقاف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود أي مانع يحول دون تنفيذ الحكم

ووافق مجلس النواب على المادة (482) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إيقاف سريان مدة سقوط العقوبة في حال وجود أي مانع يحول دون تنفيذ الحكم.

وتوضح المادة أن أي مانع، سواء كان قانونيًا أو ماديًا، يؤثر على قدرة السلطات المعنية في تنفيذ العقوبة، يتسبب في توقف سريان مدة سقوط العقوبة. ومن بين هذه الموانع، يعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج سببًا يوقف سريان المدة، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للقيام بالإجراءات اللازمة.


ووافق مجلس النواب على المادة (480) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة.

مجلس النواب يوافق على مادة جديدة تحدد بدء مواعيد سقوط العقوبة

تنص المادة على أن تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًا، باستثناء الحالات التي تكون فيها العقوبة محكومة غيابيًا من محكمة جنايات أول درجة في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة (٤٨٠): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق