النواب يقر ضوابط رد الاعتبار للمحكومين عليهم في جرائم التفالس بالإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم الأحد، على ضوابط رد الاعتبار  للمحكومين عليهم في جرائم التفالس وفقاً لما نصت عليه المادة (489) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر ضوابط رد الاعتبار للمحكومين عليهم في جرائم التفالس بالإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (489):على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري. 
كما نصت المادة (490): على أنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

مجلس النواب يوافق على شروط رد الاعتبار ووفاء المحكوم عليه بالتعويضات

كما وافق مجلس النواب على المادة (488) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد شروط الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه. وتنص المادة على أنه يجب على المحكوم عليه الوفاء بكل ما حكم به من غرامات أو تعويضات أو مصاريف، ولكن يمكن للمحكمة أن تتجاوز هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه غير قادر على الوفاء بذلك.

كما توضح المادة أنه إذا لم يكن هناك مستفيد من التعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، فيجب على المحكوم عليه إيداع هذه المبالغ طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويحق له استردادها إذا لم يطالب بها المستفيد بعد مرور خمس سنوات.

شروط رد الاعتبار ووفاء المحكوم عليه بالتعويضات

وفي حالة صدور حكم بالتضامن، يكتفي المحكوم عليه بدفع المبلغ الذي يخصه شخصيًا، وتحدد المحكمة الحصة المطلوبة منه إذا لزم الأمر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق