وافق مجلس النواب على المادة (512) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النائب العام الحق في إصدار إذن لدخول أو عبور الأشياء التي تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو أداة ارتكابها إلى داخل البلاد أو عبورها إلى خارجها، دون ضبطها أو استبدالها كليًا أو جزئيًا، وذلك تحت رقابة السلطات المصرية المختصة.
مجلس النواب يوافق على منح النائب العام صلاحية الإذن بدخول أو عبور الأشياء المتحصلة من الجرائم
وتشترط المادة أن يكون هذا الإذن بهدف التعرف على وجهة تلك الأشياء أو ضبط الجناة وما بحوزتهم، على أن يتم وفق الشروط المتفق عليها مع الجهة الطالبة.
منح النائب العام صلاحية الإذن بدخول أو عبور الأشياء المتحصلة من الجرائم
كما تمنع المادة إصدار هذا الإذن إذا كان من شأنه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كان يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
0 تعليق