وافق مجلس النواب على المادة (520) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بيانات الشاهد، في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضرورياً للدفاع.
وتنص المادة على أن الطعن يتم أمام محكمة جنايات أول درجة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهة المتهم بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن، مع ضمان إصدار قرار نهائي مسبب في الطعن، دون الإخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء الأمر أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
مجلس النواب يوافق على حماية الشهود في حالات التعرض للخطر
ووافق مجلس النواب على المادة (519) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق في حال وجود خطر على حياة أو سلامة الشاهد أو أحد أفراد أسرته، بأن يتم سماع أقواله دون ذكر بياناته الشخصية.
وتنص المادة على أن يتم إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن تحديد هوية الشاهد وبياناته بشكل منفصل عن القضية الأصلية، وذلك لضمان حماية الشهود والحفاظ على سلامتهم خلال سير الإجراءات القضائية.
مجلس النواب يوافق على السماح للشاهد باستخدام عنوانه في مقر الشرطة أو عمله
ووافق مجلس النواب على المادة (518) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح للشاهد بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، بأن يتخذ من مقر الشرطة التابع له أو من مقر عمله عنوانًا له.
وتهدف هذه المادة إلى توفير حماية أكبر للشهود وضمان عدم تعرضهم لأي تهديد أو خطر أثناء سير الإجراءات القضائية، بما يعزز من تحقيق العدالة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
0 تعليق