ضوابط المحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حيث يتعين على جهة التحقيق أوالمحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، وذلك على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق عن بعد.

ضوابط المحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (528): يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون.

توقيع النيابة العامة وقاضي التحقيق على كل ورقة دون الحاجة إلى توقيع المتهمين أو الشهود 

كما نصت المادة (529): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. 
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد

المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.

وأجازت المادة (526): لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون. 
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر من الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها. 
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق