خارج عن اختصاصها .. “الإجراءات الجنائية” تعطي للنيابة العامة صلاحية رفض طلب المساعدات القضائية الدولية

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

منح مشروع  الإجراءات الجنائية الجديد  النيابة العامة صلاحية الرفض في طلب المساعدات القضائية الدولية في بعض الحالات التي نصت عليها المادة (514) من مشروع القانون.

خارج عن اختصاصها .. “الإجراءات الجنائية” يعطي للنيابة العامة صلاحية الرفض في طلب المساعدات القضائية 

وأجرزت المادة (514) للنيابة العامة رفض طلب  المساعدة القضائية  في الحالات الآتية: 
1- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية غير معاقب عليها وفقاً الأحكام القانون المصري. 
2 - إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. 
3- إذا كانت الجريمة موضوع طلب المساعدة القضائية تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية. 
4 - إذا قصد بطلب المساعدة القضائية معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركزه القانوني. 
5 - إذا انعقد الاختصاص للجهات القضائية المصرية بالجريمة المطلوب المساعدة القضائية من أجلها. 

انقضاء الدعوي الجنائية .. حالات رفض طلب المساعدة القضائية الدولية بمشروع   الإجراءات الجنائية الجديد

6 - إذا تعارض تنفيذ طلب المساعدة القضائية مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة. 
7- إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة وفقاً للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب المساعدة القضائية. 
8- إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القضائية يخرج عن اختصاص الجهات القضائية المصرية.

شروط تقديم المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجنائية

ونصت المادة (513) من مشروع القانون على شروط تقديم المساعدة القضائية الدولية في  المسائل الجنائية  وهي كما يلي:

1. أن يتعلق الطلب بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية، حتى وإن كانت الجريمة مدرجة تحت وصف آخر.

2. أن تكون المساعدة القضائية مرتبطة بمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جنائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.

3. ألا يؤدي تنفيذ طلب المساعدة القضائية إلى الإضرار بأمن أو سيادة الدولة، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو تعارضه مع مقتضيات الأمن القومي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق