عند اختلاف الجنسية.. هل يجب وجود ...

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

التعامل مع المعاملات الرسمية في دول أجنبية أمر شائع، ومن بين هذه المعاملات، تبرز التوكيلات كأداة قانونية حيوية لإدارة الأمور القانونية والمالية، ولكن هل توجد إجراءات خاصة تضمن حقوق الأجانب عند تحرير التوكيلات في الشهر العقاري؟ إذ أكّدت مصلحة الشهر العقاري في منشوراتها الدورية، ضرورة وجود مترجم إذا كان أحد طرفي المعاملة التي يجري تقديمها في المصلحة أجنبيا.

أحد طرفي المعاملة أجنبي 

ووفقا لمنشور الشهر العقاري رقم 7 لسنة 2011، فإنّه يلزم إذا كان أحد المتعاقدين يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، استعانة الموثق (موظف الشهر العقاري) بمترجم من المصلحة، وفي حالة عدم توافر ذلك يجوز الاستعانة بمترجم يقدمه المتعاقدين يكون محل ثقتهم.

ضرورة حصول المترجم على رخصة 

وشددت المصلحة على أنَّ يكون المترجم مرخصا له بالعمل في مجال الترجمة أو يثبت ذلك من واقع بطاقة تحقيق شخصيته، أو من أي مستند رسمي آخر، لحصوله على مؤهل علمي يؤهله لذلك، أو أن يكون من العاملين بالسفارة التي ينتمي إليها الأجنبي، ويجب أن يوقع المترجم على المحرر مع المتعاقدين والموثق «موظف الشهر العقاري»، الذي حرر التوكيل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق