مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 "تابع"، في 27 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 394 لسنة 2025، بتاريخ 13-2-2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بتاريخ 16-10-2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية,

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لسنة 2014 بشأن الشروط والمواصفات اللازم توافرها لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات طبقا للمادة "271" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملين الرئيسيين؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.

"المادة الأولى"

تمد مهلة توفيق الأوضاع المذكورة بالمادة الحادية عشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى حتى 3-5-2025.

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويلغى كل حكم يخالفه.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق