تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية بشأن قيمة الإفراج عن الواردات

المصدر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أخبار مصر

الخميس 27 فبراير 2025 - 03:25 م 2/27/2025 3:25:54 PM

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 40 تابع "ب"، في 18 فبراير 2025، قرار وزارة المالية، رقم 62 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قراري وزير المالية رقمى 65 لسنة 2014 و379 لسنة 2018 بتعديل قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة "67" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقرار رقم 271 لسنة 2023؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

"المادة الأولى"

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى لقرار وزير المالية رقم 379 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي:

"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون القيمة الواجب تحصيلها عند الإفراج بواقع نصف في المائة من قيمة الواردات الآتية:

1- خام النحاس للتصنيع.

2- خام فول الصويا لغير البذار وإن كان مكسرا".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق