
صرحت المحكمة الدستورية، ضمن قرار لها بتاريخ يوم أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ليس فيه ما يخالف الدستور، وذلك “مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12” الواردة في القرار ذاته.
كما أمرت المحكمة، ضمن المستند نفسه، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
النشرة الإخبارية
اشترك في النشرة البريدية للتوصل بآخر أخبار السياسة
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
0 تعليق