نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، في العدد 12 تابع في 20 مارس 2025.
إجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم
وجاء في المادة الأولى من القرار، يجوز من الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات إدارة تعليمية.
وتعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات يتم الإعلان عنها في الموقع الرسمي للوزارة.
ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال الـ10 سنوات السابقة على تقديم الطلب.
2- شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) الآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب.
3- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهريا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة.
وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين، تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا للترتيب الآتي:
1- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
2- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
3- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
وتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين الشروط المد، يتولى الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه



وجاء في المادة الثالثة من القرار، يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار من الخدمة لمدة سنة، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجدد من الخدمة طبقا للإجراءات والقواعد الآتية:
يقدم عضو هيئة التعليم طلبا بتجديد المد إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل نهاية مدة المد أو التجديد، بحسب الأحوال، بشهرين على الأقل مصحوبة بما يلي:
- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير منوع طبي يجيزه.
- شهادة من الإدارة التعليمية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد أو التجديد، بحسب الأحوال.
وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات التجديد المشار إليها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، لتعد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط التجديد، يتولى الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على السيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، لا يجوز ترقية عضو هيئة التعليم الذي مدت خدمته وفقا لأحكام هذا القرار أو إسناد أي عمل من أعمال الإدارة أو التوجيه إليه، كما لا يجوز له التقدم لشغل أي وظيفة قيادية أثناء المد.
وجاء في المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق