بعد واقعة عامل السيرك.. سؤال عاجل بالبرلمان لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشأن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حتى الآن، رغم تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مايو 2023.

النائبة دعاء عريبي تتقدم بسؤال عاجل لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وأشارت "عريبي" إلى أن القانون قد نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناءً على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشؤون الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية، إلا أن تلك اللائحة لم تصدر حتى تاريخه.

تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وأكدت النائبة أن تأخر إصدار اللائحة يأتي رغم اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وسلامتهم وكافة أمورهم المعيشية، لا سيما في ظل تكرار الحوادث المرتبطة بالحيوانات الخطرة، مثل واقعة عامل سيرك طنطا الذي هاجمه نمر وتسبب في بتر يده، إلى جانب انتشار الكلاب الضالة في شوارع عدد من المحافظات، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين، فضلًا عن تنامي ظاهرة حيازة بعض الحيوانات الخطرة دون ترخيص.

وشددت النائبة على أن القانون رقم 29 لسنة 2023 قد تضمن أحكامًا واضحة تلزم حائزي الحيوانات الخطرة التي لا يجوز ترخيصها بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما نصت المادة الخامسة من القانون على التزامات الحائزين بالرعاية البيطرية، وتوفير أماكن الإيواء المناسبة والغذاء الكافي، بجانب تسجيل التاريخ الطبي لتلك الحيوانات.

وأضافت أن القانون أقر أيضًا عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه، ما يبرز أهمية الإسراع في إصدار لائحته التنفيذية لتفعيل تلك الضوابط على أرض الواقع.

واختتمت النائبة دعاء عريبي سؤالها بالتأكيد على ضرورة الرد كتابةً على التساؤلات الواردة، وذلك عملًا بنص المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق