مطالبات بالتحقيق مع وزير التربية والتعليم فى مخالفات منصة أشطر وإهانة المعلمين

السبورة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اثارت منصة أشطر المملوكة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف  بحسب الاوراق الرسمية، حالة من الجدل  بين جموع المعلمين خاصة بعد تقديم فيديو دعائي للمنصة التعليمية يسئ للمعلمين وحيث ظهر معلما يعنف طلابه بسبب تأخرهم فى دفع ثمن الدرس No

 Money. No Learn اي لا تعليم قبل دفع المال، هو الذى اعتبره المعلمين أن هذا الفيديو على منصة أشطر هو تشويه متعمد لصورة المعلم المصري، كما روج الفيديو أن سعر الحصة على منصة أشطر 400 جنيه للحصة الواحدة 

ودفع ذلك بعض أعضاء مجلس النواب بتقدم طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم ومنهم الدكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب وذلك فى شهر فبراير الماضى حول ما حدث على منصة أشطر 

قام بعض المعلمين والمحامين وبعض المتضررين  بالبحث عن المنصة التعليمية المعروفة باسم منصة أشطر والتي تروج لنفسها على أنها تابعة لشركة فيوتشر إنترناشيونال (شركة مساهمة مصرية وفقًا لما ورد في العقود المبرمة)، بالإضافة إلى الاستماع إلى عدد من العاملين بها والذين أصابهم ضرر مباشر نتيجة تعاملهم مع هذا الكيان، تبين ما يلي:

لا كيان قانوني لـ منصة أشطر 

بالبحث والتحري القانوني لدى الجهات المختصة، ثبت عدم وجود كيان قانوني مسجل تحت اسم “أشطر” سواء كشركة مستقلة أو كعلامة تجارية تابعة لشركة مسجلة. كما لم يثبت وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ملف تأميني باسم المنصة أو باسم شركة فيوتشر إنترناشيونال في هذا السياق، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات الأموال، والقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

مزاولة نشاط بدون الحصول على التراخيص

وفقًا للعقود المبرمة، فإن الموقع عن الشركة هو السيد الدكتور/ محمد عبداللطيف رمضان، بصفته رئيس مجلس الإدارة. وبناءً عليه، تتحمل الشركة – بحسب الظاهر من الأوراق – المسؤولية القانونية الكاملة عن مزاولة نشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، بالمخالفة لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

عقود عمل واتفاقيات منسوبة إلى كيان غير قائم قانونًا

تم إصدار عقود عمل واتفاقيات منسوبة إلى كيان غير قائم قانونًا، وهو ما يمثل شبهة تزوير في محررات عرفية وتجارية، ويعد من الأفعال المجرّمة وفقًا لأحكام المواد (215)، (216)، و(228) من قانون العقوبات المصري، ويمثل كذلك حالة من حالات التهرب الضريبي وفقًا لأحكام المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

دعوى قضائية بالنيابة عن المتضررين

تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يُجرى حاليًا مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستعلام عن الوضع القانوني الحقيقي للكيان المذكور، كما سيتم التواصل مع أحد السادة المحامين الكبار، لتولي مهام رفع الدعوى القضائية بالنيابة عن المتضررين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم المدنية والجنائية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق