حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين الذين ينتظرون دورهم في الجمعيات، من أجل الحصول عليها للمساعدة على أعباء الحياة.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحيه: ما حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغا من المال للتنازل عن دوره؟ فقد اشترك رجلٌ في جمعية شهريَّة، وموعد تسلُّمه لدَوْرِه فيها سوف يكون بعد ستة أشهر، فطلب من الذي سيتسلَّم الجمعية بعد شهرين أن يعطيه دَوْرَه فيها، فوافق صاحب الدَّوْر المتقدِّم على ذلك، غير أنَّه اشترط عليه أن يأخذ منه مقابل ذلك مبلغًا من المال، فهل يجوز ذلك شرعًا؟

وأجاب على السائئل مفتي الديار المصرية الدكتور نظير عياد على الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: يَحرُم شرعًا أخذُ العِوَض عن مبادلة الأدوار في تلك الجمعيَّات، فإن أمكن المشترك المُتَقدِّم التَّنَازُل عن دَوْرِه لصاحب الحاجة المتأخِّر عنه في الدَّور من غير عِوَضٍ، دفعًا لحاجته، وتفريجًا لكربته، وتيسيرًا عليه، رجاء الأجر والثواب من الله تعالى فعَلَ؛ امتثالًا لقول الله عَزَّ وَجَلَّ في مُحكَم التنزيل: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195] وإلَّا احتفظ بدَوْرِه كما هو.

بيان المراد بالجمعية وحكمها الشرعي

الجمعية: عبارةٌ عن اشتراك مجموعةٍ من الأفراد في دفع مبالغ مُعَيَّنة في وقتٍ محدَّد من كلِّ شهرٍ، على أن يأخذ المجموعَ أحدُ الأفراد المشترِكين بالجمعية، مع تناوبهم فيما بينهم كلَّ شهرٍ في الاستحقاق، وذلك وفق جدولٍ معيَّن حتَّى تنتهي الدورة كاملة، مع توكيل أحد الأفراد بجمع وتسليم هذه الأموال إلى مَن يأتي دَوْرُه في الاستحقاق.

وتكيَّف هذه الجمعية على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض، ووجه ذلك: أنَّ كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها، يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه، في الوقت المحدَّد من كلِّ شهر، للقائم على جمع الأموال، من أجل إعطائها لصاحب الدَّور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميعُ ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دَوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للإمام أبي بكر الدِّمْيَاطِي الشافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).

والقرض الحسن مندوبٌ إليه رغَّبَ الشَّرع الشريف فيه؛ لما فيه من الإرفاق والإحسان إلى المقترض والتَّبرع له، عملًا بقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11]، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ ڪُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» أخرجه الإمام مسلم.

والإجماع منعقدٌ على ندبه واستحبابه، كما في "العدة شرح العمدة" للإمام بهاء الدين المَقْدِسِي (ص: 264 ط. دار الحديث).

وقد نصَّ الإمامُ الفقيه المُحَدِّث قاضي القُضَاةِ وليُّ الدين أبو زُرْعَة العراقي [ت: 826هـ] على جوازها شرعًا، كما نقله عنه الإمامُ شهاب الدين القَلْيُوبِي في "حاشيته على شرح الإمام المَحَلِّي" (2/ 321، ط. دار الفكر).

مدى اعتبار الجمعية من قبيل مسألة "أسلفني وأسلفك" التي منعها الفقهاء

كون هذه الجمعية من قبيل عقد القرض الذي يشتمل على منفعةٍ تَحْصُل للمشتركين مُقرِضِين ومُستَقرِضِين، لا يخرجه عن مسمَّى القرض الحسن، ولا عن حقيقته، ذلك أنَّ المنفعة الحاصلة فيه لا تتعيَّن لمشترِكٍ بعينه، بل تحصل لعموم المشتركين، وهي سِمةٌ ظاهرة في الجمعية أخرجتها من صورة القرض الذي جرَّ نفعًا للمقرض والذي نهى الشرع الشريف عنه، وأبقته في دائرة القرض الحسن المشروع.

ولا يُدرِج هذا النفعُ الحاصلُ لعموم المشتركين المعاملةَ تحت مسألة "أسلفني وأسلفك" أو "أقرضني بشرط أن أقرضك" التي تعني إعطاء القرض للشخص بشرط أن يقرضه الشخص قرضًا آخر غيره فيجرَّ القرض نفعًا مشروطًا، والتي نص الفقهاء على منعها، كما في "مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحَطَّاب (4/ 391، ط. دار الفكر)، وذلك لأن "أسلفني وأسلفك" أو "أقرضني بشرط أن أقرضك"، عبارة عن دفع القرض بشرط أن يعطيه الشخصُ المقترض قرضًا آخَر غيره، وهذا يختلف عن مسألة الجمعية، إذ ليس فيها اشتراطٌ أصلًا ولا طلبٌ لقرضٍ آخر، وإنما هي عبارةٌ عن قرضٍ واحدٍ يُدفع على عدة مراحل، على أن يتم ردُّ مثلِهِ كما هو من غير أيِّ زيادة على مبلغ القرض أو تحصيل منفعة زائدة عليه، مع تنظيم موعد الرد، دون اشتراط استقراضٍ لقرضٍ آخر، أو غير ذلك مما يجرُّ نفعًا زائدًا لأحد الأطراف دون الآخر.

وبيان ذلك: أنه إذا كانت الجمعية مكونة من خمسة أفرادٍ مثلًا، فإنَّ صاحب الدَّوْر الأول يستقرض الأفرادَ الأربعة الأُخَر، وصاحب الدور الثاني يستردُّ ما أقرضه صاحبَ الدَّوْر الأول، والباقون يقرضونه، وصاحب الدَّوْر الثالث يسترد ما أقرضه صاحبَيِ الدور الأول والثاني، ويقترض من أصحاب الدور الرابع والخامس، وهكذا، فالجمعية لا تشتمل إلَّا على قرضٍ واحدٍ لكلِّ واحدٍ من أفرادها في دَورِه وردٍّ لمثله.

وأمَّا ترتيب الأدوار في تلك الجمعية واختصاصُ كلِّ مشترِكٍ بدوره المُحدَّد له فإنَّه يحصل بالاتِّفاق على أن يأخذ كلُّ مشتركٍ دَوْرًا معيَّنًا، أو بالاقتراع بينهم عليها، ومتى تراضَوْا على ذلك ثبت حَقُّ الدَّوْر لكلِّ فردٍ من أفرادها.

حكم إعطاء أحد المشتركين في الجمعية مبلغًا من المال للتنازل عن دوره

إذا تقرَّر أنَّ الجمعية -على النحو الذي بيَّنَّاه- تُكيَّف على أنَّها قرضٌ حسنٌ، فالأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا مطلقًا، سواءٌ كان النفع مؤجَّلًا أو معجَّلًا، وأنْ يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأنْ يكون على سبيل الترفُّق لا التَّربُّح؛ لأنَّه من عقود التَّبرُّعات لا المعاوضات، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية) في بيان شرائط ركن القرض: [وأما الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو ألَّا يكون فيه جَرُّ منفعةٍ، فإنْ كانَ لمْ يَجُزْ، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أنْ يَرُدَّ عليه صحاحًا، أو أقرضَهُ وشرط شرطًا لهُ فيه منفعة] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النَّفَرَاوِي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 89، ط. دار الفكر): [(ولا يجوز) أي يَحرُم (سلفٌ يجرُّ نفعًا) لغير المقتَرِض، بأنْ يَجُرَّ للمقرِض -بكسر الراء- أو لأجنبيٍّ مِن ناحية المقترض؛ لأنَّ السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزًا إلا إذا تَمَحَّضَ النفعُ للمقترِض] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (4/ 34، ط. المكتب الإسلامي): [يَحْرُم كُلُّ قرضٍ جَرَّ منفعة] اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (5/ 46، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ولا يجوز) قرضُ نقدٍ أو غيرِهِ إن اقترن (بشرط ردٍّ صحيحٍ عن مُكَسَّرٍ أو) ردِّ (زيادةٍ) على القدر المُقرَض أو ردِّ جيِّدٍ عن رَدِيءٍ أو غير ذلك من كل شرطٍ جرَّ منفعةً للمقرض] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة): [وكلُّ قرضٍ شُرط فيه أنْ يزيدَهُ فهو حرامٌ بغير خلاف] اهـ.

وقد نقل الإمامُ ابن المُنْذِر الإجماعَ على ذلك، فقال في "الإجماع" (ص: 109، ط. دار الآثار): [وأجمعوا على أنَّ المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا] اهـ.

كما أنَّ عقد القرض يُعَدُّ "عقد إرفاق وتبرُّع، فإذا شَرَط فيه الزيادة أخرَجَهُ عن موضوعه"، كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامَة (4/ 240).

وعلى ذلك: فإنَّه لا يجوز لأحد المشتركين في تلك الجمعيَّة أن يأخذ ممَّن يُقرضُهم من مشتَرِكِي الجمعية ما زاد على ما دفعه من أقساط مجتمعة؛ لأنَّه يؤول إلى تحقيق نفعٍ زائد له دون غيره، ووجه ذلك: أنَّ المشترك المتقَدِّم لَمَّا وافق على مبادلة دَوْره مع المشترك المتأخِّر على أن يأخذ منه ألف جنيهٍ مثلًا، فكأنَّه قال له: أعطني ألف جنيهٍ على أن أُقرضك، فصار هذا المبلغ حينئذٍ نفعًا معجَّلًا اشترطه صاحبُ الدَّوْر المتقدِّم ليُقرِض صاحب الدَّوْر المتأخِّر.

وإذا اتَّفق المشتَرِكُ صاحبُ الدَّوْر المتأخِّر في الجمعية مع مشتَرِكٍ آخَر متقدِّمٍ عليه في الدَّوْر على مبادلة أدوارهما مقابل مبلغٍ من المال، فإنَّ هذا الشرط يُعدُّ باطلًا؛ لأنَّه شرطٌ محرَّم يؤول إلى الربا، ولا يُجاز من الشروط إلَّا ما كان مباحًا؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279].

قال الإمام الشافعي في "الأم" (5/ 80، ط. دار المعرفة): [إنما يُوَفَّى من الشروط ما يَبِينُ أنَّه جائزٌ ولم تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنَّه غير جائزٍ] اهـ.

نصيحة دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة

الذي تنصح به دارُ الإفتاء المصرية الناسَ: أنَّه ينبغي مراعاةُ ما تُمليه الآدابُ الشرعية من الرِّفق والسماحة، والتيسير على الناس، وعدم استغلال حاجاتهم، فمتى أمكن المشترِكَ المتقدِّمَ التبرعُ بالتنازل عن دَوْرِه لصاحب الحاجة، دفعًا لحاجته، وتفريجًا لكُرْبَتِه -تنازَلَ عنه من غير عِوَضٍ؛ رجاءَ الأجر والثواب، امتثالًا لقول الله عَزَّ وَجَلَّ في مُحكَم التنزيل: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، ومِن الإحسان: عَوْدُ القوي من الناس على الضعيف ذي الحاجة، كما في "جامع البيان" للإمام أبي جعفر الطَّبَرِي (3/ 595، ط. مؤسسة الرسالة).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ: أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ: سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "فيض القدير" (6/ 9، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في بيان فضل تلك الخصال وأنها من فضائل الأعمال: [فكلُّ واحدةٍ من هذه الخِصال من أفضل الأعمال بلا إشكال، بل رُبَّمَا وقع في بعض الأحيان أن يكون ذلك من فروض الأعيان] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيَحرُم شرعًا أخذُ العِوَض عن مبادلة الأدوار في تلك الجمعيَّات، فإن أمكن المشترك المُتَقدِّم التَّنَازُل عن دَوْرِه لصاحب الحاجة المتأخِّر عنه في الدَّور من غير عِوَضٍ، دفعًا لحاجته، وتفريجًا لكربته، وتيسيرًا عليه، رجاء الأجر والثواب من الله تعالى فعَلَ، وإلَّا احتفظ بدَوْرِه كما هو.

أخبار ذات صلة

0 تعليق