القانون يحدد شروط يجب توافرها لمرخص الحضانة.. تعرف عليها

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، الشروط اللازم توافرها للمرخص له بإنشاء دور للحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، حيث نصت المادة 34 من القانون على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التـي تحـددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

شروط يجب توافرها لمرخص الحضانة


1- مصري الجنسية كامل الأهلية.

2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و287 و286و و285 و284 و293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.

4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي.

ونصت المادة 35 من ذات القانون أنه على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـى مديريـة الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق