مشروع قانون الإيجار القديم .. شهدت الساعات الماضية تطورًا ملحوظًا في ملف الإيجار القديم بمصر، بعدما أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة للنقاش. انطلقت المناقشات رسميًا أمس، ما أثار تباينًا في ردود الفعل بين الملاك والمستأجرين.
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن تبادل الآراء بين النواب والحكومة يشكل خطوة إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن أزمة الإيجار القديم تُعد واحدة من القضايا المعقدة التي تؤثر على طرفي العلاقة الإيجارية، من ملاك ومستأجرين، منذ فترة طويلة. وشدد على ضرورة إيجاد آلية فعّالة لتنفيذ الحلول بشكل واقعي.
أزمة الإيجار القديم
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، أشار الوزير إلى إمكانية إعادة صياغة مواد مشروع القانون بناءً على مقترحات النواب. كما أوضح أن تحرير العلاقة الإيجارية قد يُستثنى في بعض الحالات الإنسانية، لافتًا إلى وجود مستأجرين يمتلكون وحدات أخرى يعتمدون على دخلها لسداد الإيجارات، ما يستدعي تقييمًا عادلًا لكل الحالات المعروضة. وأكد أن الدولة مستعدة لدعم جميع هذه الحالات، سواء من خلال تمديد عقود الإيجار أو تقديم بدائل مناسبة.
وأضاف أن توفير وحدات بديلة أمر قائم حاليًا، إلا أن العدد المتاح محدود وقد لا يكون ملائمًا من حيث التكلفة بالنسبة للمستأجرين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات. وفيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية تمتد لخمسة أعوام، أوضح أن النقاش مستمر في هذا الشأن، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه المواطنين ولن تترك أحدًا دون مأوى.
إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مدة خمس سنوات
بحسب نص المادة الخامسة، تنتهي عقود الإيجار القديم المشمولة بأحكام هذا القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء سريان العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك الموعد.
وتنص المادة السادسة على التزام المستأجر أو من يمتد له العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة. وفي حال امتناعه عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار.
كما يسمح القانون للمستأجر برفع دعوى قضائية موضوعية، بشرط أن لا يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من القاضي المختص.
0 تعليق