أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن من أهم مميزات مشروع القانون هي الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
كما تضمن مشروع القانون تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالاً للمادة 54 من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، حيث ألزم مشروع القانون النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً.
ويمثل مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أي منها بمعزل عن الآخ، مشتملاً على 540 مادة مقسمة على 6 كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.
وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدوري الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).
0 تعليق