أكد قانون العمل الجديد على ضمان حقوق الأم العاملة خلال فترة الحمل والوضع، حيث نصّت المادة 54 على حق المرأة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل ما قبل الولادة وما بعدها، شرط ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، على أن تقدم شهادة طبية تُثبت التاريخ المتوقع للولادة.
وتُمنح هذه الإجازة بأجر كامل، ولا يُسمح بالحصول عليها لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
أما المادة 55، فقد شددت على منع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك.
كما يتم منع حرمانها من أجرها أو استرداده طالما لم يتم إثبات عملها في جهة أخرى خلال الإجازة، وإن ثبُت ذلك يتم عرضها للمُسائلة فقط.
بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات العمل اليومية للحامل لمدة ساعة على الأقل بداية من الشهر السادس لحملها، كما يُمنع عملها عدد ساعات إضافي لبعد مرور ست أشهر على الولادة.
ويُخصَم من أجر العاملة ما يغطيه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
0 تعليق