صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانوني تنظيم انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات وفق التعديلات الجديدة التي شملت توزيع الدوائر وعدد المقاعد وآلية الترشح.
وتنشرالبوابة نيوز أبرز ملامح القانونين بعد التصديق الرسمي:
انتخابات مجلس النواب:
إجمالي عدد المقاعد بالانتخاب: 568 مقعدًا
284 نائبًا بنظام القوائم
284 نائبًا بالنظام الفردي
توزيع مقاعد القوائم:
القوائم مقسّمة على 4 دوائر انتخابية:
دائرتان تضمّان 40 مقعدًا
دائرتان تضمّان 102 مقعدًا
التعيينات:
يُعين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد المقاعد
إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب (انتخاب وتعيين): 596 عضوًا
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية
انتخابات مجلس الشيوخ:
إجمالي عدد المقاعد: 300 مقعد
100 نائب بالنظام الفردي
100 نائب بنظام القوائم
100 عضو بالتعيين
توزيع مقاعد القوائم:
القوائم موزعة على 4 دوائر:
دائرتان تضمّان 13 مقعدًا
دائرتان تضمّان 37 مقعدًا
وبهذا التصديق الرئاسي، تدخل التعديلات على قانوني الانتخابات حيز التنفيذ، لتحدد الشكل القانوني والتنظيمي للسباق الانتخابي المقبل. وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار الجدول الزمني والإجراءات المنظمة لعملية التصويت، وسط استعدادات من مختلف القوى السياسية لخوض الاستحقاق النيابي وفق النظام المعتمد.
وتم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
وتُمثل هذه القوانين الإطار التشريعي النهائي اللازم لإجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المتوقع أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقين خلال الفترة المقبلة.
عقب تصديق الرئيس.. نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط
فيما يخص نظام المقاعد لمجلس الشيوخ بالمحافظات.
( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون.
مادة (٤ / فقرة ثانية): ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (١١ / فقرة ثانية): ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
مادة (۱۱ / فقرة رابعة): وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
( المادة الثانية ) يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ). الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جدول رقم (۱): جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى م الدائرة عدد المقاعد 1 محافظة القاهرة 10 2 محافظة القليوبية 5 3 محافظة الدقهلية 6 4 محافظة المنوفية 4 5 محافظة الغربية 5 6 محافظة كفر الشيخ 3 7 محافظة الجيزة 8 8 محافظة الفيوم 4 9 محافظة بني سويف 3 10 محافظة المنيا 5 11 محافظة أسيوط 5 12 محافظة الوادي الجديد 1 13 محافظة سوهاج 5 14 محافظة قنا 3 15 محافظة الأقصر 2 16 محافظة أسوان 2 17 محافظة البحر الأحمر 1 18 محافظة الشرقية 7 19 محافظة دمياط 2 20 محافظة بورسعيد 1 21 محافظة الإسماعيلية 1 22 محافظة السويس 1 23 محافظة شمال سيناء 1 24 محافظة جنوب سيناء 1 25 محافظة الإسكندرية 7 26 محافظة البحيرة 6 27 محافظة مطروح 1 الإجمالى 27 100 جدول رقم (2): جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة م الدائرة ومقرها مكوناتها عدد المقاعد لكل محافظة 1 (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة 11 محافظة القليوبية 6 محافظة الدقهلية 7 محافظة المنوفية 4 محافظة الغربية 5 محافظة كفر الشيخ 4 الإجمالي 6 37 2 (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة محافظة الجيزة 9 محافظة الفيوم 3 محافظة بني سويف 3 محافظة المنيا 6 محافظة أسيوط 4 محافظة الوادي الجديد 1 محافظة سوهاج 5 محافظة قنا 3 محافظة الأقصر 1 محافظة أسوان 1 محافظة البحر الأحمر 1 الإجمالي 11 37 3 (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية محافظة الشرقية 6 محافظة دمياط 1 محافظة بورسعيد 1 محافظة الإسماعيلية 2 محافظة السويس 1 محافظة شمال سيناء 1 محافظة جنوب سيناء 1 الإجمالي 7 13 4 (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية محافظة الإسكندرية 6 محافظة البحيرة 6 محافظة مطروح 1 الإجمالي 3 13.
مقاعد مجلس النواب:
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ٥، (۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 102من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (ه):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (٤٠) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (٥١) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار
إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ونصت المادة (١٠) على ان يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (١٧٤ ) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق