حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15 سنة .. 4 ضمانات جديدة للمرأة والطفل بمشروع قانون العمل

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقرت  لجنة القوي العاملة  بمجلس النواب ضمانات جديدة للمرأة والطفل بمشروع قانون العمل الجديد، حيث استكملت اللجنة اجتماعتها للمناقشة المادة 49 إلى المادة 60 يوم الأحد الماضي، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل وبحضور سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور وكيلي اللجنة، وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع تحيا مصر، أبرز الضمانات التي أقرتها اللجنة ضمن مشروع  قانون العمل الجديد .

ضمانات جديدة للمرأة والطفل في مشروع قانون العمل الجديد

ـ إجازة وضع 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في خدمة صاحب العمل، كما لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ـ تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، كما لا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ـ حظر فصل العاملة أو انها خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ـ حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ويجوز تدريبهم إذا بلغوا 14 بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

لجنة القوي العاملة تناقش مشروع قانون العمل 

 وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يوما.

وأشار النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب، أن  هناك شروط للمرأة الحامل  لحصولها على إجازة من العمل هي تقديم شهادة طبية مبيناً بها تاريخ الأيام الذي من المرجح حصول إجازة الوضع فيها، مشيراً إلى أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وايضاً حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كماوافقت اللجنة علي أن يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط أن يكون قضت في المنشأة عاماً على الاقل.

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، بشرط إخطارها كتابة ذلك خلال ثلالثة أشهر لصاحب العمل.

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً ويجوز تدريبهم في السن 14 عاماً

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه  وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق