"العقارية" تنهي ارتباك تحصيل الوجيبات المستحقة بعقود التفويت المجانية

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
صورة: أرشيف
هسبريس - بدر الدين عتيقيالأحد 10 نونبر 2024 - 06:00

استنفر ارتباك على مستوى كيفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية في عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي عمم دورية على المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف جهات المملكة، يوجههم من خلالها إلى التدابير اللازم اتخاذها عند التعامل مع النوع المذكور من العقود.

ووجه المحافظ العام، في هذه الدورية الداخلية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية، في حال عرض عليهم طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، غير مرفق بملحق صادر عن أطراف العقد ويتضمن القيمة التجارية للحق موضوع التفويت، إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار المعني، بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع العقد المذكور لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وأضافت الدورية أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، التي تنص على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي بأن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”.

وعلل المحافظ العام تضمين العقود والسندات قيمة الحقوق العينية بطلب الإيداع أو التقييد، بكون عقود التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي لا يجري تضمين قيمة الحق موضوع التفويت بها، باعتبارها عقودا للتبرع، بغض النظر عن التسمية التي اختارها الأطراف لتلك العقود، رغم أن هذه العقود تتضمن في العادة إشارة إلى قيمة العقار المتبرع به، حيث تعتمد كأساس لتصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية، موجها المحافظين إلى عدم الاقتصار على احتساب أدنى ما يستوفى لمناسبة تصفية الوجيبات المستحقة عن طلبات التقييد أو الإيداع المتعلقة بالعقود المعنية، بعلة أنها تمت “مجانا أو مقابل درهم رمزي”.

وتم اللجوء إلى الدورية الجديدة بغية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق