لماذا لم يقتصر أمر الضبط والإحضار على النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أظهرت مناقشات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سبب عدم الاقتصادر على إصدار أمر الضبط والإحضار على النيابة العامة، وامتداد ذلك لمأموري الضبط القضائي بالمادة رقم 39 من مشروع القانون.

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم

وتنص المادة على أنه مإذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة ۳۸ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.

استصدار أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة

ورفضت اللجنة المشتركة مقترحاً بحذف عبارة "صدور أمر ضبط وإحضار من مأموري الضبط للمتهم غير الحاضر وقت الإجراء" واستبدالها ليكون " استصدار أمر الضبط والإحضار من النيابة العامة بادعاء تعارض ذلك مع المادة ٥٤ من الدستور.

لماذا لم يقتصر أمر الضبط والإحضار على النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح استناداً إلى أن من شأنه الخلط بين أحوال التلبس بالجريمة وغيرها من الأحوال، فالمادتان (۳۸ ۳۹ فقرة أولى ) من المشروع تعالجان أحوال التلبس بالجريمة، والفقرة الأولى من المادة (۳۹) عندما أجازت لمأمور الضبط أن يصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم إذا لم يكن حاضراً قيدت هذه المكنة بالأحوال المبينة فى المادة (۳۸) وهي أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

هو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ومن ثم فلا تعارض بين هذه المادة وبين المادة (٥٤) من الدستور لأن نص الدستور المشار إليه يقتصر نطاق الحظر الوارد به على غير أحوال التلبس.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق