كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق عن قرار القضاء الإداري بإلغاء ترخيص عرض فيلم «الملحد» ومنع عرضه.
وقال مرتضى منصور من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: القضاء الإداري ينتصر للدين الاسلامي ولمرتضي منصور في الدعوي رقم 85645 لسنة 78 ق المقامة منه ضد كل من :
1- وزير الثقافة
2-رئيس الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية.
3- رئيس المجلس الاعلي للثقافة .
4- إبراهيم عيسي مؤلف فيلم الملحد .
5 - أحمد السبكي منتج الفيلم .
6- محمد العدل مخرج الفيلم .
وصدر اليوم تقرير المفوضين في الدعوي سالفة البيان المقامة من المستشار مرتضي منصور ضد السابق بيانهم يطالب فية بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات حيث انتهي تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد جمال يوسف المفوض بمجلس الدولة، وإشراف المستشار محمود عبدالله عامر نائب رئيس مجلس الدولة إلى قبول دعوى المستشار مرتضي منصور والغاء الترخيص الصادر بعرض فيلم الملحد ومنع عرضة في جميع دور السينما لأن الفيلم تضمن الاساءة للدين الإسلامي الحنيف.
وتابع: لقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5231لسنه 47 ق الصادر بتاريخ 5/7/ 2005 "وإن كان المشرع اطلق حرية الابداع الفني في مجال الفن السينمائي إلا أنه قيد هذا الاطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية .
ولقد تبين من المستندات المقدمة من الطاعن وبعد مطالعة بروموا الفيلم المقدم منه أن فكرة الفيلم تدور حول شاب مسلم ينتمي لأسرة مسلمة ولاسباب غير معلنة يقرر الشاب إعلان إلحادة وكفرة فقرر والدة تطبيق حد الردة علية وقتله في الوقت الذي يلتقي فية الشاب الملحد بمسلم وسطي يرتكب الفواحش من زنا وشرب الخمر وكل هذه المشاهد للاساءة الي الاسلام ودعوة الشباب الي كراهية دينهم والحادهم .
واختتم مرتضى منصور قائلًا: «الحمد لله هذا الانتصار الثالث بعد قيام المستشار مرتضي منصور بتدمير كفار البهائية في مجلس الدولة والذي كان عمرو أديب يدافع عنهم ويروج لأفكارهم في برنامجه «القاهرة اليوم» علي قناة اوربيت الذي كان دائم استضافتهم للدفاع عن كفرهم ثم أقام مرتضي منصوردعوي ضد ملحدي تكوين والذي أجبر المحامي الحاضر عنهم في المحكمة في الدعوي المقامة منه أن يعلن ويثبتأمام عدالة المحكمة ان الدولة الحاضر عنها في الدعوي لاعلم لها بهذا التنظيم المشبوة وبعده».
0 تعليق