السبت 16 نوفمبر 2024 | 05:27 مساءً
الإيجار القديم
كشف ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع السوشيال ميديا بشأن طرد المستأجرين وزيادة الإيجار القديم إلى 5000 جنيه.
حقيقة زيادة الإيجار القديم
ونفى ميشيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، عبر فضائية «ON»، هذه الأنباء، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن بعض النواب تحدثوا عن وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن 300 جنيه.
طرد المستأجرين وزيادة الإيجار القديم
توقع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تقييم لجان مختصة، تأخذ في اعتبارها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون رقم 4 لعام 1996، مشيرًا إلى أن الزيادة المضاعفة في الإيجار لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، كما متوقع أن تكون هناك زيادات سنوية.
وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام بها، وأن الحكم الأخير للمحكمة يعكس حجية قانونية صادقة فيما يتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، موضحًا أن ما يطلق عليه «التوريث» هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في هذا الامتداد.
وأشار إلى أن الجزء الثاني من الحكم قضى بعدم ثبات رأس القيمة الإيجارية، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بتاريخ صدورها، ولكن طالما أن المحكمة منحت مجلس النواب فترة لصياغة القانون، فإن الحكم لن يكون ساريًا إلا بعد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.
ملف الإيجار القديم
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن ملف الإيجار القديم، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك والمستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
أجرة الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، وقضت المحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المحكمة، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، ما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
0 تعليق