قدمت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ردودًا على المقترحات التي وردتها بشأن الإجراءات التحفظية على أي أشياء يتم ضبطها مع أحد أقارب أو القاطنين مع المتهم أثناء تفتيش المنزل.
وجود قرائن أثناء تفتيش المنازل
ونصت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً .
وتلقت اللجنة المشتركة مقترحاً بإعادة صياغة المادة بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة (٥١) من القانون الحالي بأن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين، أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.
إلا أن اللجنة رفضت المقترح تأسيسا على أنه لم يسترع انتباه مقدمى المقترح ما تواترت عليه التطبيقات القضائية لأحكام محكمة النقض من أن أثر الحكم بعدم دستورية المادة (٤٧) من القانون الحالي أن أصبحت المادة (٥١) على غير محل ولا مجال لتطبيقها ، يراجع في ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم ١٤٣٩٧ لسنة ٦٩ قضائية - جلسة ۱۱/۱۲/ ۲۰۰۷ ، والطعن رقم ٤٢٢٦ لسنة ٦٩ قضائية - جلسة ٢٠٠٣/١/٦) ، كما أنه أيا ما كانت الضمانات الواردة بالمادة (٥١) المشار إليها.
لماذا رفضت اللجنة وجود شهود أثناء تفتيش أقارب المتهم داخل المنزل؟
وذكر تقرير اللجنة أن التفتيش فى القانون القائم كان يتم دون أمر قضائي من الأساس لذا كان المشرع يستلزم وقتها وجود شاهدين، أما في الواقع الدستوري الحالي فلم يعد مقبولا من الأساس تفتيش المنازل بأي حال إلا بأمر قضائي مسبب وهي ضمانة تعلو على كل ما سواها ، وهو ما تم التأكيد عليه صراحة في بداية الفصل ( مادة (٤٦).
وتابع التقرير: أضف إلى ما تقدم فإن قراءة المادة (٤٩) من المشروع تكون في ضوء الاختصاص الأصيل للنيابة العامة والوارد بالمادة (٧٦) فمأمور الضبط يأخذ صلاحياته من أمر التفتيش الصادر له، ويتعين أن يكون ذلك بالضمانات الواردة بالمادة (٧٦) وهي حضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك.
واختتم اللجنة مناقشاتها حول المادة: "وأخيراً فإن “ الإجراءات التحفظية ليست بالمستحدثة في نطاق قانون الإجراءات الجنائية، واستقرت محكمة النقض على أنها إجراءات لا يستطيل مداها إلى ما يعتبر قيدا على الحرية الشخصية وتخضع لرقابة محكمة الموضوع، وقد تم استخدامها بهدف التوافق مع نصوص الدستور التي لا تبيح التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب وبين المحافظة على الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة”.
0 تعليق