معاينة إقالة أعضاء تثير جدلا في وجان

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

تعيش جماعة وجان التابعة لإقليم تزنيت منذ أسابيع على وقع تجاذب سياسي كبير بين رئيس المجلس الجماعي من جهة و14 عضوا من 16 اصطفوا منذ مدة طويلة ضمن فريق المعارضة من جهة أخرى، بسبب ما أسموه “التسيير الانفرادي للرئيس”.

وفي تطورات هذا الوضع تقدم 14 عضوا بجماعة وجان مطلع شتنبر الجاري بملتمس إلى رئيس المجلس طالبوه فيه بتقديم استقالته من منصب الرئاسة، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.

وكرد فعل على الخطوة الرامية إلى إقالته التجأ رئيس جماعة وجان للمادة 67 من القانون التنظيمي سالف الذكر، قصد تطبيق مسطرة معاينة الإقالة في حق أربعة أعضاء من المعارضة، قبل دورة أكتوبر موعد تفعيل المادة 70 في حقه.

وقام رئيس المجلس الجماعي وجان، اليوم خلال أشغال الدورة، بإجراء معاينة مقالة في حق نائبته الثالثة ونائبة كاتب المجلس ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية ومستشار جماعي.

واستدل الرئيس أثناء تعقيبه على خطوته بمنطوق المادة 67 التي تنص على أن حضور المجلس في دورات الجماعة يعتبر إجباريا، وكل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وتشير المادة التنظيمية ذاتها إلى أن رئيس المجلس يتعين عليه مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء المتغيبين، كما يتوجب عليه توجيه نسخة من السجل المذكور إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليه أعلاه.

وفي مقابل ذلك اعتبر الأعضاء المعنيون بمعاينة الإقالة في تعقيب لهم على خطوة الرئيس أنها غير قانونية، على اعتبار أنها لم تسلك كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وعلى رأسها مسك الغياب وعرضه على المجلس للبت في كونه مبررا أو بدون عذر، فضلا عن كون الرئيس لم يستفر المتغيبين عن أسباب غيابهم في ظرف خمسة أيام كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية.

وأكد الأعضاء أنفسهم أنهم لم يتوصلوا باستدعاء حضور الدورات، مطالبين الرئيس بالإدلاء بما يفيد بتوصلهم، خاصة أن الدورات الجماعية المذكورة لم تستكمل النصاب القانوني وتعذر انقعادها، ومبرزين في تدخلاتهم أن ما قام به الرئيس هو تصفية حسابات شخصية ولا يستند إلى أي أساس قانوني، خصوصا أنه لم يعرض مقرر المعاينة على المجلس للبت فيه وفق ما جاء في المادة 67.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المختصة في منازعات الجماعات الترابية سبق لها أن قضت برفض طلب تقدم به رئيس جماعة عين كرمة واد الرمان بعمالة مكناس من أجل إقالة عضو بالجماعة ذاتها بعد معاينة غيابه.

واستندت هيئة المحكمة في قرارها رقم 1/1252 الصادر في 12 أكتوبر 2017 بالملف الإداري عدد 1115/4/ 2017 إلى عدم إدلاء رئيس الجماعة بما يفيد بحقيقة تسليم دعوة للعضو المشتكى به في العنوان المصرح من طرفه، فضلا عن كون حضوره بعض الدورات لا ينشىء قرينة إخباره بانعقادها.

وفي الاتجاه ذاته سارت المحكمة الإدارية بمراكش، شهر ماي الماضي، بعدما أصدرت حكما قطعيا برفض الطعن المقدم من قبل رئيس جماعة المحرة ضد قرار لعامل إقليم الرحامنة الرافض لإقالة ثلاث مستشارات. وقضت الهيئة ذاتها في الدعوى التي رفعها الرئيس ضد العامل بسبب رفض الأخير إعمال مقرر للمجلس يرمي إلى إقالة المستشارات المذكورات بعلة الغياب بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبنت المحكمة قرارها على تبريرات عامل الرحامنة، التي أشار من خلالها إلى أن مقرر الإقالة لا يحترم القانون في الشق المتعلق بتصويت المجلس على مقررات العزل بالأغلبية، وهو ما لم يتوفر في النازلة المذكورة.

وبذلك تبقى الكلمة الفيصل في هذا الجدل للسلطات الإقليمية بعمالة تزنيت، التي لها صلاحية قبول أو إلغاء مقرر معاينة الإقالة التي قام بها رئيس جماعة وجان في حق أربعة أعضاء بعد الاطلاع على كافة وثائق الملف، والوقوف على مدى استنادها إلى أسس قانونية من شأنها تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، في انتظار طرق باب القضاء الإداري من طرف الجهة التي ترى القرار المتخذ إجحافا في حقها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق