مواد مشروع قانون لجوء الأجانب.. ...

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد الموافقة المبدئية أمس على قانون لجوء الأجانب، والموافقة النهائية على 5 مواد، منها مادة تعريف اللاجئ، ومادة طلب اللجوء.

قانون لجوء الأجانب

واستعرض أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عرض مواد مشروع قانون لجوء الأجانب الجاري مناقشته، حيث ناقش مجلس النواب المادة 10 الخاصة بمدة الموافقة على طلب منح اللجوء إلى مصر، وهي 6 أشهر للذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، وعام للذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال العوضي إنّ القانون سينظم أوضاع اللاجئين، ويساعد على توفير بيانات دقيقة وحصر شامل للاجئين في مصر من خلال التقدم بطلبات اللجوء، لافتا إلى أنّ هناك 9 ملايين لاجئ تقريبا يستفيدون من موازنة مصر السنوية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف أنّه بعد العمل بالقانون من يتقدم بطلب اللجوء لتقنين وضعه سيتم النظر في موقفه، ومن لا يحصل على موافقة الدولة سيتم رده مرة أخرى إلى دولته بهدف تقنين وجودهم وتمييزهم عن الأجانب المقيمين.

تنظيمى منح اللاجئ امتيازات وحقوق

ويضع قانون لجوء الأجانب، اول تعريف مصري للاجئ ومن هو، كما ينظم قانون لجوء الأجانب قواعد تنظيم منح اللاجئ امتيازات وحقوق، والالتزام بالتشريعات المصرية، كما يميز بين اللاجئ الذي تحول ظروف قهرية دون عودته لبلاده، والزائر الأجنبي الذي يقيم في البلاد لأسباب أخرى.

وينظم مشروع القانون، أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان تقديم الدعم والرعاية للمستحقين، وتنظيم أوضاع اللاجئين بعد تزايد أعدادهم.

وبموجب فانون لجوء الاجانب يتم إنشاء لجنة " مفوضية " دائمة لشؤون اللاجئين في مصر هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق