قواعد تنظيمية جديدة لبيئة العمل
أعلن وزير العمل، حسن رداد، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت، عن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت وشركات القطاع الخاص. تأتي هذه اللائحة كواحدة من القرارات التنفيذية الجوهرية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى خلق بيئة عمل لائقة ومتوازنة تضمن حقوق العمال وتدعم استقرار الاستثمار والإنتاج في سوق العمل.
إجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية
وضعت اللائحة الجديدة إطاراً قانونياً صارماً لعمليات التحقيق والمساءلة، مشددة على ضرورة أن تكون المخالفة المنسوبة للعامل مرتبطة بشكل مباشر بطبيعة عمله. وتتضمن الضوابط الإجرائية ما يلي:
- وجوب بدء التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة.
- تحديد مدة التحقيق بحد أقصى شهرين، ما لم تظهر وقائع جديدة تستوجب التمديد.
- حظر توقيع أي جزاء تأديبي على العامل بعد مرور 30 يوماً على انتهاء التحقيق.
- إلزامية إجراء التحقيق كتابةً مع العامل، مع ضرورة سماع أقواله وتحقيق دفاعه قبل اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه.
تتولى الإدارة القانونية داخل المنشأة مسؤولية إجراء هذه التحقيقات. وفي حال خلو المنشأة من إدارة قانونية، منح القانون صاحب العمل الحق في تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة للقيام بهذه المهمة، بشرط جوهري يتمثل في ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة العامل محل التحقيق لضمان الحيادية والعدالة.
ضوابط الخصم المالي من الأجر
حرصت اللائحة على وضع سقف مالي محدد لجزاءات الخصم، وذلك لمنع أي إجحاف بحقوق العامل المالية. ونصت القواعد على الآتي:
- ألا يتجاوز الخصم المالي عن المخالفة الواحدة 5 أيام من الأجر الأساسي للعامل.
- ألا يتجاوز إجمالي الخصومات الموقعة على العامل وفاءً للجزاءات في الشهر الواحد ما يعادل أجر 5 أيام.
تأتي هذه التدابير في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، وضمان تطبيق القانون بشفافية تامة. وتعد هذه القواعد جزءاً من حزمة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، وتوفير مظلة حماية قانونية للعمال، مع الحفاظ على الإنتاجية المطلوبة في القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه الضوابط فور تفعيل القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، مما يساهم في تقليل النزاعات العمالية داخل المنشآت وضمان سير العمل وفق معايير واضحة ومحددة للجميع.
