قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوى ، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيها، وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.
أصدرت المحكمة حكمها ، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2/3/2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ (150) جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.
وانتهت محكمة الدرجة الثانية ، من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2/3/2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء .
ولما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة .
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي ، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا .
وانتهت إلي القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به بإلزام الهيئة صرف مقابل انتقال المريض لجلسات الغسيل الكلوي .
0 تعليق