«النواب» يقر ضمانات فى قانون الإجراءات الجنائية لحماية حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي

الجمهور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموعة من الضوابط المنظمة لدخول المنازل، فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي ينشرها موقع الجمهور على النحو التالي:
 

الفصل الرابع: دخول المنازل وتفتيش الأشخاص
المادة "46"
 

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب   ويستثنى من ذلك حالات  الخطر أو الاستغاثة
 

المادة  (٤٧) :استثناء من حكم المادة 46  من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل  وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة
المادة 48:يجوزلمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً  القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي
 
المادة (٤٩) :إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً
 
المادة (٥٠):لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.
 
المادة (٥١) : لا يجوز  لمأمور الضبط القضائي  فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم
 

المادة (٥٢): يجوز  لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. 

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. 

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع. 

المادة (٥٣) : يجوز  لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
 وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


المادة (٥٤): توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.


المادة (٥٥): لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢ ، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك
 
المادة (٥٦) :يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء  والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أنتفع بها باى طريقة كانت
 
المادة (٥٧):  لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي
المادة "58"
يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة  بالقوة الجبرية
المادة (٥٦):
يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت
 المادة (٥٧)
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي
المادة (٥٨)
يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة يجوز لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق