حصل موقع تحيا مصر على نص حيثيات المحكمة بإلزام شيرين عبد الوهاب بدفع 10 مليون جنيه لخرقها العقد مع روتانا.
وكشفت الحيثيات أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوي وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: حيث تتحصل وقائع الدعوى الأصلية في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات
والمرئيات عقد الخصومة فيها و أعلنت قانونا للمدعى عليهما أولا شيرين سيد محمد عبد الوهاب وشهرتها شيرين عبد الوهاب عن نفسها وبصفتها صاحبة ومدير شركة الأمير للانتاج الفنى، ثانيا وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى لمكتب قيد التصرفات طلب في ختامها الحكم أولاً: يوقف نشر ويت وعرض على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات والاتصالات والانترنت واي وسيلة مرتبة أو صموعة للاغاني الثلاثة وهي يقابل حبيبي -متحتفل - اداء الفنانة شيرين عبد الوهاب وتأليف تامر حسين الحان عزيز الشافعي بتعني انساك من أداء الفنانة شيرين عبد الوهاب وتأليف والحان عزيز الشافعي.
ثانياً: باحقية الشركة في ملكية حقوق استقلال الاغاني سالفة الذكر ثالثا: يمنع تعرض المدعي عليها أولا والغير للشركة المدعية في ملكيتها لحقوق استقلال الاغاني سالفة الذكر رابعاً: بالزام المدعي عيله بصفته ثانياً ( وزير الثقافة بصفته ) باثبات ملكية الشركة المدعية لحقوق استقلال الاغاني سالفة الذكر مع الزام المعلن اليها الأولى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول انه بموجب عقد اتفاق مع فنانة مؤرخ ۷۱/۲۰۱۹ تعاقدت الشركة المدعية (روتانا للصوتيات والمرئيات ) مع الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب المعروفة فنياً بـ شيرين عبد الوهاب" وذلك على منح الفنانة لشركة روتانا الحق الحصري منفردة في استغلال واستثمار صوتها في (الالبومين) بعدد عشرين (۲۰) اغنية مصحوباً بالتنازلات المعدة من قبل شركة روتانا وعقود النشر باسم شركة روتانا وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره ( ۱۰۰۰۰۰۰۰) عشرة مليون جنيه، ومدة العقد ثلاث سنوات من تاريخ العقد ويمتد العقد لمدة أو لعدد مماثلة حال انتهاء مدة العقد دون تنفيذ الفنانة الالتزاماتها ، وبموجب عقد اتفاق مع منتج منفذ مؤرخ بذات التاريخ ۷۱/۲۰۱۹ ومحرر بين شركة روتانا والفنانة شيرين عبد الوهاب بصفتها صاحبة وصدير والممثل القانوني لشركة الأمير للانتاج الفني بموجبه التزم الفنانة بصفتها المذكورة بتنفيذ الألبومات المتفق عليهم وذلك نظير مبلغ اجمالي وقدره ستة وعشرون مليون جنيه علي أن يتم في مدة ثلاث سنوات وفي حال انتهاء مدة العقد دون تنفيذ محل العقد كاملاً يعتد العقد بالقدر اللازم للانتهاء من تنفيذ المتبقي من الالتزامات.
الا أن المذكورة لم تقم بتنفيذ التزامها العقدي بالعقدين سالفي الذكر ولم تقم بتسليم شركة روتانا سوي عدد اربع اغاني فقط من عشرين اغنية متفق عليها بالعقد ودون تسليم التنازلات الخاصة بهم لصالح شركة روتانا وهم ) مش قد الهوي ، كلها غيرانة ، خاصمت النوم ، الذهب ) الأمر الذي اضطر الشركة المدعية إلى اقامة الدعوي رقم ١٨٣٥ لسنة ۲۰۲۲ اقتصادي القاهرة يطلب الزام الفنانة بدفع الشرط الجزائي الوارد بالعقد وذلك كتعويض اتفاقي علي اخلالها بالعقد وصدر الحكم لصالح الشركة بالزام الفنانة بدفع مبلغ عشرة مليون جنيه لثبوت اخلالها العادي وعدم تسليم شركة روتانا الاغاني المتفق عليها.
وقامت المذكورة بالطعن بالاستئناف على هذا الحكم تحت رقم ٦٠١ لسنة ١٦ في والذي قضي تعديل الحكم بجعله ثمانية مليون جنيه نظراً لقيام الفنانة بتنفيذ جزء من العقد وتسليم شركة روتانا عدد ثلاث أغنيات من الأغاني المتفق عليها وحيث اقامت الشركة الدعوي رقم ٥٣٣ لسنة ١٦ في اقتصادي القاهرة الالزام الفنانة بالتنفيذ العيني للعقد عملاً بنصوص المواد ۲۰۳ ، ٢١٥ بطريق التنفيذ بالتعويض وفقا للحكم الصادر في الدعوى واستئنافها سالفي الذكر وعلى نحو ما تقدم بأسباب الحكم في الدعوى الأصلية المار ذكرها الفرعية العائلة والتي تم وقف ذكرها ومفاد ذلك ولازمه ما يقطع أن الأغنيات محل التداعي بالدعوى و تم وقف نشرها ويتها وعدد ويتها وعرضها على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات والاتصالات والانترنت ليست ضمن الأغنيات المسلمة من المدعية فرعيا للشركة المدعى و عليها الأولى ، وأن تلك الشركة لا تملك حقوق استغلالها لما كان ذلك وقد خلت الأورق مما يفيد وجود أي تنازل للمدعية فرع فرعيا عن حق المؤلف لتلك الأغنيات أو الترخ الأغنيات أو الترخيص للشركة المدعى عليها الأولى فرعيا بالاستغلال المالي لها - وهذا باقرار الشركة المدعى عليها الأولى نفسها في دعواها الأصلية والتي طالبت فيها الحكم لها باحقيتها في ملكية حقوق استغلال الأغاني محل التداعي ، والزام المدعي عليه الثاني وزير الثقافة بصفته ) بإثبات ملكية الشركة لحقوق استغلال الأغاني محل التداعي) وبذلك ومما تقدم فيكون قد يثبت للمحكمة أن الشركة المدعى عليها الأولي ليست لها أية حقوق على الأغاني محل التداعي وذلك لانتهاء العقد المؤرخ . ۷۱/۲۰۱۹ الذي تستند له في دعواها الأصلية وعدم وجود أي تنازلات الشركة - وهذا بإقرار واعتراف الشركة نفسها - عن حقوق الاستقلال المالي لها ، وبالتالي فلا يحق للشركة المدعى عليها الأولي المطالبة بوقف نشر و عرض وبث الاغنيات محل التداعي على حسابات المدعية على موقع اليوتيوب وقناتها الخاصة على ذلك الموقع ، ومن ثم يكون ما قامت به الشركة المدعى عليها الأولى من إيقاف بث الأغنيات قد تحقق به ركن الخطأ التقصيري في جانبها ، حيث إنها لم تثبت للمحكمة امتلاكها لأي حقوق مالية في استغلال الأغنيات محل الدعوى.
وقد تسببت بذلك الخطأ في منع المدعية فرعيا من الحق في الاداء العلني وايصال أدائها لتلك الأغاني إلى جمهورها ، وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المادي، لم تقدم المدعية فرعيا أي دليل قاطع يفيد بأنها قد تعرضت الخسارة مالية مباشرة من هذا الجانب، سوى ما تكبدته من مصاريف ورسوم تقاضي بشان اختصاصها في الدعوى الاصلية و من ثم تقدر المحكمة - بما لها من سلطة - التعويض عن ذلك الضرر المادى سالف الذكر بمبلغ مائة الف جنية أما فيما يتعلق بالضرر الأدبي، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية، وهي فنانة أداء مرموقة احتلت مكانة ساحقة في الوسط الفني.
قد تعرضت الأضرار أدبية جسيمة نفس عمل كيانها الفني والمعنوي، نتيجة ما أقدمت عليه الشركة المدعى عليها من افعال تسببت في وقف من افعال تسببت في وقف بث أغانيها على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، في إجراء يفتقر إلى المشروعية وينطوي على الفتئات واضح على حقوقها كفتانه اداء ، حسبما تقدم ، وحيث إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار العلم العام، الذي يتيح لها استخلاص حقيقة مكانة المدعية الفنية الرفيعة بناء على ما استقر في وجداتها من شهرة أعمالها وإبداعها الممتد، دون أن يكون ذلك مقصورا على ما ورد في . الأوراق. وحيث أن الإبداع الفني ليس مجرد عمل مادي، بل هو انعكاس لروح الفنان وجوهر شخصيته، ووسيلة تواصله مع العالم، فإن منع المدعية من بث أعمالها الفنية بعد انتهاكا صارخا لحقها في التسير عن ذاتها وفي إعلاء صوت إبداعها، مما الحق بها شعورًا عميقا بالإقصاء والإهانة، وخلف ندوياً معنوية أضرت برصيدها الفني وأضعفت ارتباطها بجمهورها .
وتابعت الحيثيات، اذ إن للفن رسالة سامية ، يعبر من خلالها الفنان عن رؤاه وأفكاره، فإن تعطيل هذه الرسالة بغير وجه حق يمثل إخمادا لصوت المدعية واعتداء على حضورها الإبداعي، بما يحمل في طياته أثرا بالغ القسوة على مكانتها وسمعتها، ويجعل الضرر الأدبي الذي لحق بها جديرا بالإنصاف. وحيث إن القانون يقر بحماية الحقوق الأدبية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من كرامة الإنسان ونتاجه الفكري، فإن المحكمة ترى أن الزام المدعى عليها بالتعويض العادل هو الوسيلة الأجدر لجبر هذا الضرر، مع التأكيد على أن غاية التعويض ليست الإثراء، بل إعادة التوازن الذي أخل به هذا التصرف غير المشروع من قبل الشركة المدعى عليها الأولى ، وصون الكرامة الفنية التي تستحقها المدعية فرعيا عن جدارة. وحيث إنه وفي مجال تقدير التعويض الجابر للضرر الأدبي ، ترى المحكمة أن مقدار التعويض الذي يعادل حجم الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالمدعية ويحقق الغاية من إعادة التوازن وإزالة أثر هذا التصرف غير المشروع، هو مبلغ . و ۱۹۰۰۰۰۰ جم ( مليون وتسعمائة الف جنيها مصريا ). وهو ما تقضى معه - من جماع ما تقدم - المحكمة بالزام المدعى عليه الأول فرعيا بصفته بأن يؤدى للمدعية فرعيا مبلغ ٢٠ جنية مليونين جنيها مصريا تعويضا مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها من جراء قيامه افعال تسببت في وقف بث وعرض اغنيات ( اللي يقابل حبيبي - يتمني انساك - منحتفل ) على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت وبحسابات المدعية وقناتها الخاصة على موقع اليوتيوب على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب المدعية فرعيا بالزام المدعى عليه الثاني فرعيا بأن يرفع الحظر عن بث ونشر وعرض الاغنيات محل التداعي ( اللي يقابل حبيبي - يتمنى انساك - منحتفل ( على كافة المنصات الرقمية والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي على حسابات المدعية فرعيا وقناتها الخاصة على موقع اليوتيوب وبوجه عام على كافة وسائل البث والعرض من خلال شبكة الانترنت وأن يصدر تعليماته بإعادة بنها وعرضها من جديد فالمحكمة اذا هي تعيد لقضائها فتشير إلى أنه إذا كان إيقاف النشر قد تم بناء على طلب الشركة المدعى عليها الأولى (روتانا) وبناء على اعتقاد المدعى عليه الثاني بصفته ( الممثل القانوني لجوجل مصر ) يصدق ادعاءاتها، فإن جوجل قد تكون قد تصرفت وفقا للمعلومات التي قدمتها الشركة المدعى عليها الأولى، والتي كانت تدعي ملكيتها لحقوق الاستغلال المالي للأغنيات محل الدعوى. فاذا كان المدعى عليه الثاني بصفته قد أوقف البث استنادا إلى طلب الشركة المدعى عليها الأولى دون التحقق من صحة الادعاءات بشكل مستقل. بسبب عدم وجود حكم قضائي يؤكد صحة تلك الادعاءات)، فقد يكون المدعى علية الثاني بصفته قد قام بذلك كإجراء يحترم من خلاله حقوق الملكية الفكرية الواردة في قوانين حماية حقوق المؤلف . و يكون الايقاف له ما ببوره ، ما دام أن الشركة المدعى عليها الأولى (روتانا) كانت تقدم نفسها كممثل قانوني للأغنيات وتدعي أنها تملك الحقوق المالية الخاصة ومن ثم لا مسؤلية على المدعى عليه الثاني بصفته بشأن ذلك الوقف وهو ما رأت أن توضحه المحكمة ابتداءا.
وحيث أنه فيما يتعلق بطلب المدعية فرعيا بالزامه باعادة البث والعرض، فأنه يمكن للمدعية طلب إعادة البث بصفتها فنانة أداء، وذلك بناء على حقوقها المكفولة بالمادتين ١٥٥ ١٥٦٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم لسنة ۲۰۰۲ وقد اثبتت الاضرار الأدبية التي لحقت بها من وقف بث أغانيها محل الدعوى على نحو ما تقدم. بالأسباب ومن ثم فيحق لها مطالبة المدعى عليه الثاني بصفته بإعادة البث والعرض إذا ما توافرت باقي الشروط والأحكام اللازمة لذلك ، ودون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك ، ومن ثم فالمحكمة لا تقضي للمدعية فرعيا فرع بهذا الطلب.
وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها الأولى فرعيا عملاً بنص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات ۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولا / في الدعوى الاصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعى بصفته بالمصاريف و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
ثانيا / في موضوع الدعوى الفرعية بالزام المدعي عليه الأول بصفته فرعيا بان يؤدى للمدعية فرعيا مبلغ ٢٠ جنية (مليونين جنيهاً مصرياً تعويضا مادياً وأدبياً عن الاضرار التي لحقت بها علي على النحو الموضح بالأسباب والزمت المدعي علية الأول فرعيا بالمصاريف و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
0 تعليق