وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، من 7 أبريل الجاري إلى 8 ماي المقبل، وذلك تحت شعار "نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل .. نحافظو على صحة الأم والطفل".

ويأتي إطلاق هذه الحملة حسب بلاغ للوزارة تأكيدا على الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لتعزيز صحة الأم والمولود، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي للفترة 2023-2027، التي تمت بلورتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكرت الوزارة بأن المغرب يخلد، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يتمحور هذه السنة حول موضوع "صحة الأمهات والمواليد"، تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، باعتباره رافعة ثبتت فعاليتها علميا في الحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، مبرزا أن هذه الحملة تسعى إلى توسيع نطاق الجهود لتشمل عناصر أخرى تتضمنها الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تعد فرصة حاسمة لتحقيق نمو صحي وتطور مثالي للأجيال القادمة.

وأكد أن هذه الحملة تأتي ليشكل هذا الحدث فرصة لتقييم المكتسبات المحققة، وتحفيز كافة الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتعزيز التزامهم من أجل وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، وإعطاء الأولوية لصحة النساء ورفاهيتهن على المدى البعيد.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، وبدعم من البنك الدولي، تم تطوير منصة إلكترونية للتكوين عن بعد "(Massive Open Online Courses (MOOC"، تمكن من الولوج إلى دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التوجيه والإرشاد وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات الفضلى، التي تعزز صحة وتغذية الأم و الطفل خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، سيتم إطلاق أول دورة تكوينية خلال أبريل الجاري، لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بصحة وتغذية الأم والطفل، إضافة إلى الوسطاء الجماعاتيين العاملين في هذا المجال.

وشدد البلاغ، في هذا الصدد، أن المغرب، وانسجاما مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة والتوجيهات الوطنية الرامية إلى وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، بذل مجهودات كبيرة لتحسين صحة الأم والمولود تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة فعالة من القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء غير الحكوميين، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة.

كما ذكر بأن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة يعد فرصة كذلك لتعزيز دور كافة الفاعلين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء الم حقق وطنيا، والذي تجسده النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 (وفقا لنتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018)، وكذا تراجع معدل وفيات المواليد الجدد بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاعة التدخلات والسياسات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهران على تنفيذ هذه الحملة التي تشمل بث وصلات تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى بث كبسولات ومنشورات رقمية على المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تعبئة مجتمعية واسعة سيتم تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة، كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة، تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.


علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من المنتظر أن تعقد اليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، جلسة جديدة من محاكمة ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، وهي الجريمة التي نتج عنه افتضاض لبكارة القاصر، حمل، بعد أن وضعت الضحية مولودها بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة شهر يناير الماضي.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي آزرت الضحية إن "الطفلة ذات 13 سنة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر واستغلال جنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاثة أشخاص"، مشيرة إلى أن "الاغتصابات والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت في قرارها الصادر بتاريخ الأربعاء 19 فبراير 2025، بشأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القاصر، المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، و8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، ولفائدة الضحية تعويضا قدره، 100 ألف درهم.

وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بتهم "استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض".

واعتبرت الجمعية الحقوقية التي تبنت هذه القضية الأحكام الصادرة فيها "جد مخففة"، و"لا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة"، مبادرة إلى استئناف الحكم عبر دفاعها، وملتمسة الحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة.


تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية. ولاستجلاء تفاصيل الموضوع من مصادره، حاور الزملاء في موقع كيفاش، زهير الحرش النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لتقديم توضيحات بخصوص هذه القضية. 

– ما هي الدوافع وراء منع السيد (م م) من السفر؟

كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، وأود التأكيد على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا. يتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج.

كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05. واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

وأود هنا أن أوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

– استنادا لهذا البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة، أين وصلت الأبحاث في هذه القضية وما هو السند القانوني للمنع من السفر؟

إن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن “لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث”، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ أن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

– هل لهذه القضية ارتباط بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر؟

أود بادئ ذي بدء التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، وكما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة.كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.وبخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق