هيثم عمران: إسرائيل ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الحادثة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صرّح الدكتور هيثم عمران، أستاذ القانون والتنظيم الدولي بجامعة السويس، بأن إسرائيل ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر، فضلاً عن انتهاكات سابقة، يدخل بعضها ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، ومنها استهداف المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة دوليًا، والاعتداء على الأعيان المدنية والطواقم الطبية، إضافةً إلى استخدام الحصار كسلاح لتجويع السكان المدنيين.

محكمة العدل الدولية

وأضاف عمران، بالتزامن مع بدء محكمة العدل الدولية الاستماع إلى مرافعات الدول بخصوص الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي بشأن التزامات إسرائيل تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والسماح للوكالات الدولية الإغاثية والتنموية بالعمل داخل الأراضي المحتلة، أنه من المتوقع أن تستمر جلسات المحكمة لعدة شهور، تمهيدًا لإصدار الرأي الاستشاري في هذه المسألة.

وأوضح عمران أن الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة، رغم أنها غير ملزمة من الناحية القانونية، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا، وقد تؤثر في تشكيل الرأي العام العالمي، كما من شأنها أن تسهم في فرض ضغوط إضافية على الدول الداعمة لإسرائيل بما قد يحد من استمرار هذا الدعم.

وأشار الدكتور عمران إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتحمل بموجب قواعد القانون الدولي، خاصة اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التزامات أساسية، منها: احترام السيادة الإقليمية، إذ لا يجوز للاحتلال أن ينقل السيادة أو يغير الوضع القانوني للأراضي المحتلة؛ حماية السكان المدنيين وضمان أمنهم ورفاههم مع الامتناع عن ممارسة العقوبات الجماعية أو الاعتداءات؛ حظر الاستيطان، حيث تُمنع قوة الاحتلال، بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ما يجعل إقامة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي؛ فضلاً عن الالتزام بعدم فرض العقوبات الجماعية، واحترام القوانين المحلية، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

وفيما يتعلق بالتزامات إسرائيل بشأن دخول المساعدات الإنسانية والتنموية إلى قطاع غزة، أكد عمران أن القانون الدولي الإنساني يفرض عليها التزامًا واضحًا بضمان حرية مرور الإغاثات الإنسانية العاجلة، استنادًا إلى المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما تلزم قواعد القانون الدولي إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات دون عرقلتها، بحيث تكون أي إجراءات تفتيشية أو أمنية محدودة بالحد الأدنى الضروري وألا تؤدي إلى تأخير أو منع وصول المساعدات إلى مستحقيها. وشدد على أن إسرائيل مطالبة بالامتثال لمبدأ الحياد وعدم التمييز، بما يضمن تأمين احتياجات جميع المدنيين في غزة بشكل متساوٍ، دون تمييز على أساس الانتماء السياسي أو أي معيار آخر.

تابع أحدث الأخبار عبر google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق