آليات تطبيق الضريبة العقارية الجديدة
دخلت تعديلات قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الثاني من أبريل الجاري، وذلك عقب صدور قرار جمهوري بهذا الشأن. وتتضمن التعديلات الجديدة حزمة من التسهيلات والمزايا الموجهة للمكلفين، مع تحديد فترة زمنية لتطبيقها تصل إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
تتمثل القاعدة الأساسية في إعفاء الوحدات السكنية التي يستخدمها المكلف وأسرته كمسكن خاص من الضريبة، بشرط أن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه. وفي حال تجاوزت القيمة الإيجارية هذا الحد، تُفرض الضريبة فقط على الجزء الزائد عن الـ 100 ألف جنيه، وليس على كامل القيمة، مما يخفف العبء المالي على الملاك.
حالات الإعفاء ورفع الضريبة
حدد القانون أربع حالات رئيسية تتيح رفع الضريبة العقارية عن العقار، سواء بشكل كلي أو جزئي وفقاً للظروف المحيطة. تشمل هذه الحالات انخفاض القيمة الإيجارية السنوية للعقار إلى ما دون 100 ألف جنيه، أو تعرض العقار للهدم أو التلف الكلي أو الجزئي بدرجة تمنع الانتفاع به.
كما يشمل القانون حالات عدم استغلال الأرض الفضاء المستقلة عن المباني، أو وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استخدام العقار أو الاستفادة منه. ويجوز للمكلف الذي يمتلك عدة عقارات في نطاق مأموريات ضرائب مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع عقاراته إلى أي من هذه المأموريات.
الإقرارات الضريبية والحوافز
يتعين على المكلفين تقديم الإقرار الضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء كان ذلك في حالات الحصر الخمسي أو السنوي. في الحصر الخمسي، يُقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، بينما في الحصر السنوي يجب تقديمه في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
يمنح القانون حوافز ضريبية للملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، حيث يحصل المكلف على خصم بنسبة 25% على العقارات المستخدمة للسكن، و10% على العقارات غير السكنية. كما يمتلك وزير المالية صلاحية إصدار قرار بنظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنوياً.
إجراءات الطعن وتسوية المنازعات
يحق للمكلف الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، وذلك مقابل سداد مبلغ 50 جنيهاً كتأمين لنظر الطعن. وتلتزم لجنة الطعن بإصدار قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطعن المستوفي للشروط، ويكون هذا القرار نهائياً.
كما أتاح القانون آليات لإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، منها وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال للتنفيذ عليها، أو إشهار إفلاس المكلف. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمكلفين التصالح في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها، مع إعفاء من مقابل التأخير لمن يسدد الضرائب المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
