الحبس 3 سنوات.. عقوبة تواجه ...

مصر تايمز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشف أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة تطهير المجتمع، آخر تطورات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بـ 5 تهم تتعلق بنشر الفسق والفجور في المجتمع.

 

وقال أشرف فرحات في تصريحات تلفزيونية: إن المتهمة خرجت في لقاءات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذكرت تفاصيل الفيديو الجنسي المسرب لها بكل جرأة وبأسلوب فج، للحصول على أموال وزيادة نسب المشاهدات دون النظر إلى مدى قانونية الحديث عن أمور مخلة بالآداب العامة.

 

أضاف مؤسس حملة تطهير المجتمع، تعدد الاتهامات التي تواجهها محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق يدعو هيئة المحكمة إلى توقيع أقصى العقوبة عليها والتي تصل إلى الحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة على هذه الجرائم.

التهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب

جدير بالذكر أن الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي قد تقم ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد البلوجر هدير عبدالرازق، يتهمها بالتهرب الضريبي وعدم سداد الضرائب المستحقة عليها نتيجة تربحها من فيديوهاتها على شبكة الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعلن فيها وتسوق لعدد من المنتجات ومستحضرات التجميل والملابس المختلفة لماركات عالمية ومحلية، وتحقيقها ربح دون تسديد الضرائب وحق الدولة.

 

وقدم القاسمي  بلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي وللأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامية يامسين الخطيب مقدمة برنامج "شاي بالياسمين" وفريق إعداد البرانامج وإدارة قناة النهار، بسبب استضافة البلوجر هدير عبدالرازق للحديث عن ملابسات فيلم إباحي انتشر لها، الأمر الذي استجاب له المجلس الأعلى للإعلام وقناة النهار التي حذفت الحلقة من منصات التواصل الاجتماعي ونقابة الإعلاميين التي أجرت تحقيقًا مع الإعلامية الشهيرة.


واتهم "القاسمي" في بلاغيه للنائب العام وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلامية ياسمين الخطيب وفريق إعداد برنامج "شاي بالياسمين" وإدارة قناة النهار بالتحريض على الفسق والفجور  وخدش الحياؤة العام وتبرير الأعمال المنافية للآداب والتحريض عليها بشكل مباشر وغير مباشر.


وطالب "القاسمي" بالتحقيق مع ياسمين الخطيب وقناة النهار وفقًا للمواد 1 و14 و 10 و15 من قانون 10 لسنة 1961، والمادة 169 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمادة 306 مكررًا "أ" من قانون العقوبات، التي  تعاقب بالحبس والغرامة وبالعقوبتين معًا كل من حرض ودعا ونشر وساعد على نشر الفسق والفجور وخدش الحياء ومخالفة الأخلاق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر أي وسيلة نشر ورقية أو إليكترونية أو فضائية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق