للمتابعة اضغط هنا

عمومية بنك مصر تقرر تعديل بعض مواد النظام الأساسي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابعنا علي تليجرام

نشرت الوقائع المصرية في العدد 215 "تابع"، الصادر في 30 سبتمبر سنة 2024، قرار بنك مصر، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وكذا تعديل المواد أرقام "13، 14، 16، 18، 19" من النظام الأساسي للبنك لتصبح كالآتي :

المادة 13 – 

يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب في عرضها.

ويكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، ويجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية  المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس  لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم مادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.

ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس.

وذلك كله وفقا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة.

المادة 14 – 

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى "العضو المنتدب" أو من ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يلي نص القرار:

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق