منها جنسية المالك.. شروط تسجيل السفن التجارية تحت العلم المصري وفقاً للقانون الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وضع مشروع قانون تسجيل  السفن التجارية  الضوابط المتبعة على المستأجرين السفن التجارية سواء كانت غير مجهزة أو تمويلياً لتسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها بفترة الإيجار، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (6) مكرر.

منها جنسية المالك.. شروط تسجيل السفن التجارية تحت العلم المصري وفقاً للقانون الجديد

وجاء نص المادة ما يلي: يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، بحسب الأحوال الذي يرغب في تسجيلها في أحد الموانئ رفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية:
1. اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق.
٢. ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها .
3- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي.
4-  اسم الربان ورقم الشهادة.

المستندات المطلوبة لتسجيل السفن التجارية تحت العلم المصري

وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليا.
2- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر.
3- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات.

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية 

وتصدر  الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار.
ويجوز تجديد التسجيل بناء على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار .

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق