بينها الولادة والجواز ومصروفات المدرسة.. الموافقة على صرف منحة استثنائية للأسر | 7 فئات

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الاربعاء 18 ديسمبر 2024 | 01:02 مساءً

قانون الضمان الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي

العقارية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي.

امتيازات مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، العديد من الدعم للأسر الفقيرة، ومن بينها المساعدات النقدية التي يتم صرفها بشكل استثنائي.

مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة

وتنص المادة 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1- مصروفات الجنازة.

2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

تكاليف العلاج في حالة الطوارئ

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- المصروفات الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ضوابط تحديد قيمة المساعدات المالية الاستثنائية بقانون الضمان

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

صرف المساعدات المادية أو العينية في حالات الكوارث

كما تنص المادة (38) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: استثناء من حكم المادة (٢) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما فى حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق