إجراءات تأمين "احتفالات رأس السنة" تطيح بمتلاعبين في الشيكات بالمغرب

هسبيرس 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
إجراءات تأمين
صورة: أرشيف
هسبريس - بدر الدين عتيقيالإثنين 23 دجنبر 2024 - 21:00

علمت هسبريس من مصادر مطلعة بإسقاط مصالح الشرطة القضائية في الدار البيضاء ومركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي بـ2 مارس عددًا مهمًا من المتلاعبين بالشيكات نهاية الأسبوع الماضي، بعد نجاحها في توقيف عدد مهم من الأشخاص، موضوع مذكرات بحث وطنية منذ أشهر طويلة، وذلك عن طريق التنسيق الأمني المشترك وعملية التنقيط (البوانتاج) التي أجرتها هذه المصالح في عدد من النقط الحيوية بمدن كبرى، على رأسها الدار البيضاء.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المصالح الأمنية وسط العاصمة الاقتصادية وضواحيها، تمهيدًا لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، مكنت من توقيف مقاولين ورجال أعمال وتجار وأجراء، وكذا مقاولات ومستخدمات، بعضهم جرى القبض عليهم في الشارع، وآخرون في سياق تحرير محاضر مخالفات سير وحالات ضبط قانونية اعتيادية أخرى، مؤكدة أن الموقوفين في إطار جرائم الشيكات هيمنوا على أعداد المبحوث عنهم، متبوعين بالمتملصين من أداء النفقة الزوجية ونفقة الأبناء، وكذا المحكوم عليهم في إطار جرائم أخرى.

وأكدت مصادر الجريدة مساهمة السدود الأمنية والقضائية بين الأحياء السكنية الرئيسية وفي مداخل ومخارج المدينة في توقيف وتحديد هوية عدد كبير من المبحوث عنهم في إطار جرائم إصدار شيكات بدون مؤونة أساسًا، موضحة أن متخصصين في شراء الديون تحصلوا على شيكات لتجار ومقاولين حاملة لمبالغ ضخمة، في إطار عمليات تسوية تجارية، ولقاء مبالغ أقل وعمولات، قبل أن يشرعوا في عملية تحصيل مقابلها، علمًا أنها محررة لحاملها وقابلة للتظهير، ومشددة على أن المشترين يرتبطون بعلاقات مع محامين ومفوضين قضائيين سهلوا عملية إثبات غياب المؤونة في الشيكات، وحصلوا على قرار قضائي بتحصيلها، مرفق بمذكرة بحث وطنية، باعتبار أن الأمر يتعلق بجنحة معاقب عليها بالحبس والغرامة.

ومن الناحية القانونية ينص الفصل 544 من القانون الجنائي على أن “من أصدر أو قبل شيكًا بشرط ألا يصرف فورًا، وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”؛ فيما تنص المادة 316 من مدونة التجارة على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف، دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلص فورًا، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.

وكشفت مصادر هسبريس إحالة المصالح الأمنية عددًا كبيرًا من الموقوفين بداية الأسبوع الجاري على أنظار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع والمحكمة الابتدائية برشيد، لغاية اتخاذ المتعين في حقهم بشأن تهم إصدار شيكات بدون مؤونة، وتقديم وسائل أداء على سبيل الضمان، مؤكدة أن عددًا من المشتكين تمكنوا من استرداد مبالغ الشيكات فور توقيف المشتكى بهم، الذين سيضطرون لمواجهة عقوبات الغرامة أو الحبس، حسب سوابقهم في اقتراف مثل هذه الجرائم، التي يرتكز زجرها على التدرج في العقوبة.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات قفز من 691 ألف شخص إلى 701 ألف خلال سنة واحدة فقط. وهيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية، ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022. علمًا أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق