10:02 ص - الخميس 2 يناير 2025
0
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024؛ بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر».
ووفقًا للقرار، فإن هذا المشروع ممول بمنحة قيمتها 2 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
نص القرار ”قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر» والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق الخاص بمشروع «المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر» والممول بمنحة قيمتها (2) مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق» .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1445 هــ ( الموافق أول أبريل سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م) .
مسودة : 30-5-2022 خاضع لمراجعة إدارة بنك الاستثمار الأوروبى والهيئات الداخلية الأخرى وتعليقاتها والتصديق عليها ، ولبذل بنك الاستثمار الأوروبى مزيدًا من العناية الواجبة فى هذا السياق ، دون أى التزام على بنك الاستثمار الأوروبى رقم اتفاق التعاون: AA-011026 مستوى التصنيف الداخلى لبنك الاستثمار الأوروبى - استخدام الشركات اتفاق تعاون رقم: 001-011026 -AA بين جمهورية مصر العربية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بنك الاستثمار الأوروبى بشأن المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر القاهـــــرة31/12/2022 لوكسمبرج 22/12/2023 تم إبرام اتفاق التعاون هذا («الاتفاق») بين الأطراف التالية : جمهورية مصر العربية وتنوب عنها وزارة التعاون الدولي وعنوانها الرسمي: 8 ش عدلى - وسط البلد القاهرة - جمهورية مصر العربية «MoIC» ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعنوانها الرسمي: (1) شارع إسماعيل أباظة - القصر العينى - القاهرة - مصر «المنفذ». و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره 100 بوند كونراد أديناور 2950 -L، لوكسمبورج، وفيما يلى سيُطلق على كلّ منهم على حدة اسم «الطرف» وسيُطلق عليهم مجتمعين اسم «الأطراف».
الحيثيات
(أ) حيث إنه فى 19 يوليو 1997 ، أبرم بنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا إطاريا مع جمهورية مصر العربية ينظم أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى فى جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عليه فى 23 نوفمبر 1998 («الاتفاق الإطاري»)، ومن ثم أصبح سارى المفعول والتأثير .
(ب) وحيث إنه فى فبراير 2003 أبرمت جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا بشأن إنشاء الامتيازات والحصانات للمكتب التمثيلى للبنك، وظل سارى المفعول بالكامل خلال مدة هذا الاتفاق (« اتفاق المكتب التمثيلي»).
(ج) وحيث إن «المروج» صرح بأنه يسعى لتحديد وتقديم حلول إدارة الحمأة فى مرحلة التمويل فى عدد من المواقع فى جميع أنحاء مصر («المشروع») وطلب دعم بنك الاستثمار الأوروبى فى تلبية تكاليف الخدمات المهنية («الخدمات») المطلوبة لإعداد الاستثمارات المطلوبة، حسب وصفها المفصل فى الملحق 1.
(د) ونظرا لأن هذا الدعم لتقديم الخدمات يقع ضمن نطاق وظائفه بمراعاة البيانات والحقائق المذكورة فى هذه الحيثيات، فقد تقرر تنفيذ طلب المنفّذ، وبما يتوافق مع شروط الصندوق الاستئمانى لمبادرة المرونة الاقتصادية ، التى تمت الموافقة على مساهمة تصل إلى 2,000,000 يورو من موارد «مبادرة المرونة الاقتصادية - الصندوق الائتمانى لدعم الخدمات وفقًا لشروط قواعد «مبادرة المرونة الاقتصادية - الصندوق الائتماني» («وثيقة التمويل») ، (كما هو موضح بمزيد من التفصيل فى الملحق 1)
(هـ) وحيث إن بنك الاستثمار الأوروبى يرى أن الوصول إلى المعلومات يؤدى دورًا أساسيًا فى الحد من المخاطر البيئية والاجتماعية، بما فى ذلك الانتهاكات لأى حقوق، المرتبطة بالمشاريع التى يمولها، وبالتالى فقد وضع سياسة الشفافية الخاصة به، والغرض منها تعزيز مساءلة بنك الاستثمار الأوروبى أمام الجهات المعنية ومواطنى الاتحاد الأوروبى بشكل عام.
(و) وحيث إنه يجب أن يعالج بنك الاستثمار الأوروبى البيانات الشخصية بما يتفق مع لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2018/1725 الصادرة عن البرلمان الأوروبى ومجلسه المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2018 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد والهيئات والمكاتب والوكالات المتعلقة بحرية نقل هذه البيانات، وإلغاء اللائحة (EC) رقم 45/2001 والقرار رقم 1247/2002/ EC(OJL) 21.11.2018,295 (39.p “
0 تعليق