ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج.. كيف تحصل على شهادة تسجيل مؤقتة؟

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وفيما يلي ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج وكيفية الحصول علي شهادة تسجيل مؤقتة:

تنص المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري فيه مكتب تسجيل.

كما نصت المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد. ولا يجوز تكرار إصدار هذه الشهادة إلا بترخيص من وزير المواصلات.

المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون. فإذا فقدت الشهادة أو هلكت في الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق