كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ يزعم سقوط صاروخ بأرضٍ زراعية بمحيط إحدى القرى في محافظة أسوان.
بيان وزارة الداخلية
وصرحت الداخلية، عبر بيان رسمي مساء اليوم الخميس، بأنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بسقوط صاروخ داخل أرضٍ زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان، وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر وهو فنى صيانة هواتف محمولة - من مقيمين محافظة القليوبية، وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعي وادعى سقوطه بمحافظة أسوان، وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
قانون الإنترنت الجديد حول نشر الشائعات
ويعاقب كل من أذاع تلك الأخبار الكاذبة عمدًا بأي صورة من صور العلانية ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي فتكون العقوبة للمجرم طبقا لنصوص قانون الإنترنت الجديد، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وذلك بإنشاء موقع على الإنترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة، وطالما تلك الجرائم ارتكبت لهدف إجرامي واحد فإن المتهم يستحق عقوبة الجريمة.
ويأتي ذلك مع حفظ كل حقوق من أضره هذا التصرف من دفع المجرم جميع النفقات التي سببها تصرف المجرم مع التعويض الملائم لما لحق المتضرر من الجريمة من أضرار مادية أو أدبيه.
عقوبة التخابر مع أي دولة أجنبية بغرض الإضرار بمركز البلاد
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
كما تتضمن المادة: “كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى”.
وتنص المادة 78: “كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة”.
0 تعليق