نشرت الجريدة الرسمية في العدد 52 مكرر "ى" الصادر في 31 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 641 لسنة 2024، بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 1968 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمنظمة العالمية للهيدروجرافيا المعقودة في موناكو بتاريخ 3-5-1967.
وجاء أيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 372 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في 1-11-1974، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت عليها مصر في مونتيجوبي بجامايكا بتاريخ 10-12-1982؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
"المادة الأولى"
تمثل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا ولجانها الإقليمية شعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية.
“المادة الثانية”
تباشر شعبة المساحة البحرية المهام التي حددتها اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للهيدروجرافيا للمكتب الوطني للهيدروجرافيا، ولها على الأخص الآتي:
1- تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية.
2- إعداد وإصدار الخرائط البحرية "الورقية - الإلكترونية" للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليًا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء جمهورية مصر العربية للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 "سولاس" فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية.
4- إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية.
5- المشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية.
6- حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية البحرية لجمهورية مصر العربية.
7- التنسيق المسبق مع هيئة المساحة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياة المصرية.
"المادة الثالثة"
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:
0 تعليق