«النواب» يقر منح النيابة العامة سلطة ضبط رسائل التواصل الاجتماعي بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوماً بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وفقاً لما نصت عليه المادة (116) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

«النواب» يقر منح النيابة العامة سلطة ضبط رسائل على التواصل الاجتماعي بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوماً بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (116): يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ضبط رسائل التواصل الاجتماعي بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يوماً

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة، كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي.
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق