ضوابط تنظيم استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد مشروع   قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحيتاطي، حيث يهدف مشروع القانون إلى  إلي تعزيز دور النيابه العامه والمتهمين في عملية الإستئناف ، وياتي ذلك في إطار التعديلات المستمره علي قانون الإجرائات الجنائيه المصري بما يضمن تحقيق العداله والشفافيه في الإجراءات القضائية.

 ضوابط تنظيم استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 
 

ونصت المادة (١٦٤): يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.
كما نصت المادة (١٦٥):  يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقًا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
وجاء نص المادة (١٦٦): يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

استئناف أوامر النيابة العامة بشأن الحبس الاحتياطي

وطبقاً المادة (١٦٧): يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج، فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

ونصت المادة (١٦٨): في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون ، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وكما جاء نص المادة (١٦٩): يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق