«قوى النواب» توافق على إنشاء ...

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، عددا من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 16 من مشروع القانون، وتنص على «تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات».

وبحسب المادة، «كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ».

17212320901736948921.jpg

ووافقت اللجنة على المادة (17)، وتنص على «ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:

وزارة الصحة والسكان.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزارة الصناعة.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة قطاع الأعمال العام.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة السياحة والآثار.

ثانيا: ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث العضوية، وترشحهم منظماتهم.

ثالثا: ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، وترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

الموفقة على المادة 18 من مشروع قانون العمل الجديد

كما وافقت اللجنة على المادة (18) من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية».

وبحسب المادة «يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر». ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.

ووافقت اللجنة البرلمانية على نص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على «يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

4- متابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزيرالمختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

ووافقت على المادة (20) وتنص على:

تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون من:

1 - نسبة ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق