أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
ويأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
وعقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كل الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بجميع التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة وسلاسة إجراءات تنفيذها، قبل إصدارها رسمياً.
وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
وأضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
وتضمنت الشروط ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كل الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل جميع الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة جميع الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
ونصت الشروط، أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.
ويختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كل الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام القانون والنظام الأساسي للصندوق.
كما يكون للمسئول عن المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام بعمله وبذل عناية الرجل الحريص، مع التزامه بكل المبادئ الأساسية للسلوك المهني، ويلتزم أيضاً المسئول عن المراجعة الداخلية بإعداد تقريراً ربع سنوياً (يتم تقديمه للمدير التنفيذي المتفرغ أو لجنة المراجعة بحسب الأحوال) عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم بشأن الملاحظات السابق تقديمها أو التي عرضها مراقب الحسابات.
وتضمنت التزامات مسئول المراجعة الداخلية، رفع تقارير عاجلة دون انتظار موعد التقرير الدوري ربع السنوي وذلك في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك، ويكون تعيين وعزل المسئول عن المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من مجلس إدارة الصندوق وبتوصية من لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب تشكيلها.
ونظم القرار عقد اجتماعات الجمعية العامة لصناديق التأمين الخاصة إلكترونياً لأول مرة، وذلك عبر السماح باستخدام الصندوق لما يراه من الأنظمة الإلكترونية لعقد اجتماعات الجمعية العامة المقررة قانوناً وعرض كل بنود جدول الأعمال والتصويت عليها عن بُعد، لكن يجب أن تتضمن تلك الأنظمة لكل أعضاء الصندوق حضور الاجتماعات، وتقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع أو الموضوعات المعروضة به والتصويت عليها.
واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلاً للاسترجاع وأن يكون متاحاً للصندوق بيانات المشتركين من رقم التليفون، ورقم البطاقة، والبريد الإلكتروني، مع إتاحة إنشاء بريد إلكتروني لأعضاء الصناديق من خلال البريد المصري.
0 تعليق