قضت محكمة جنايات مستأنف مطروح برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، وذلك على الحكم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2024 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه.
وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، قد قضت بتاريخ 16 نوفمبر 2024 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بتهمة تعاطي المخدرات.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، إلى يوم 11 أغسطس الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارًا من قسم شرطة العلمين يفيد بقيام اللاعب أحمد فتوح بالاصطدام بالمجني عليه “السيد.أ.ا” أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة وقيادته تحت تأثير مخدر الحشيش.
إخلاء سبيل اللاعب
وفي وقت سابق، كانت الدائرة الثانية في محكمة جنايات مطروح، قررت إخلاء سبيل اللاعب بعد تغريمه كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، حيث تم الإفراج عنه من قسم شرطة مطروح.
تأجيل محاكمة 58 متهم في قضية خلية العمرانية
وعلى جانب أخر أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الاثنين، محاكمة 58 متهما في القضية رقم 1235 لسنة 2024، جنايات العمرانية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية العمرانية، لجلسة 9 مارس لسماع الشهود.
أمر إحالة المتهمين
جاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2017 وحتي 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، المتهمون من الأول "ي.م"، وحتي الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
ثانيا: المتهمان الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولى قيادة جماعة إرهابية بان تولى الجماعة المسماة بـ"داعش".
ثالثا: المتهمون من التاسع وحتى الرابع والثلاثين ومن السابع والثلاثين وحتي الخمسين، انضموا لجماعة إرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وانضم المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الخمسين انضموا للجماعة بند الاتهام ثانيا.
رابعا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا وتلقوا وحازوا وأمجدوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهامين أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
عقد دورات للمتهمين
ووجه للمتهمين السادس والثلاثون والسابع والثلاثون تهم القيام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، بان عقد المتهمين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين وحتي الأربعين وأخرين مجهولين على كيفية تصنيع واستعمال المفرقعات، لاستخدامها في جرائم إرهابية.
وفيما وجه للمتهم الثاني والثلاثون تهم جمع دون سند معلومات عن احد القائمين على تنفيذ تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإلحاق الأذى به، والمتهمون من السابع والثلاثين وحتي التاسع والثلاثين حازوا وصنعوا مفرقعات ومواد في حكمها ومواد تستخدم في صنعها، واحاز اخرين من المتهمين أسلحة نارية لا يحوز الترخيص بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
كما وجه للمتهمين السابع والثامن والثالث عشر ومن التاسع والعشرين وحتي الثاني والثلاثين والسادس والثلاثين تهم استخدام تطبيقا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية بان استخدموا برنامج تلجرام والواتس لإصدار التكليفات.
0 تعليق