نشرت الجريدة الرسمية في العدد 6 مكرر "ج"، الصادر في 9 فبراير سنة 2025، قرار رئيس الوزراء رقم 493 لسنة 2025، بشأن صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفي نتيجة الأعمال الإرهابية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بـشـأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 المشار إليه النص الأتي:
"تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع الحادث مبلغ مائة ألف جنيه لأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزء من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى خمسة آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات".
"المادة الثانية"
يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة مـ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
0 تعليق